الآداب الشرعية والمنح المرعية

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة جزء
[ ص: 446 ] فصل ليس للوالدين إلزام الولد بنكاح من لا يريد قال الشيخ تقي الدين رحمه الله إنه ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد ، وإنه إذا امتنع لا يكون عاقا ، وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر منه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك وأولى ، فإن أكل المكروه مرارة ساعة وعشرة المكروه من الزوجين على طول تؤذي صاحبه ولا يمكنه فراقه . انتهى كلامه .

وقال أحمد في رواية أبي داود إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثا إن فعل لم آمره أن يفارقها ، وإن كان له والدان يأمرانه بالتزويج أمرته أن يتزوج ، وإن كان شابا يخاف العنت أمرته أن يتزوج إذا قال : فلانة فإنه يمكنه أن يتزوج غيرها وهذا مع ما نقله الفضل بن زياد .

وقال الشيخ تقي الدين في مسائل له في العقود كان يأمر بالورع احتياطا أن لا يأتي الشبهات { فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه } ، إلا إذا أمره الشارع بالتزوج إما لحاجته أو لأمر أبويه فهنا إن ترك ذلك كان عاصيا فلا تترك الشبهة بركوب معصية ، وهذا كما أن رجلا سأله إن أبي مات وعليه دين وله مال فيه شبهة وأنا أكره أن أستوفيه قال : أتدع ذمة أبيك مرتهنة ؟ يعني أن قضاء الدين واجب فلا تتقى شبهة بترك واجب .

التالي السابق


الخدمات العلمية