[ ص: 447 ] فصل لا تجب طاعة الوالدين بطلاق امرأته فإن
أمره أبوه بطلاق امرأته لم يجب ، ذكره أكثر الأصحاب قال
سندي سأل رجل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله فقال إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي قال : لا تطلقها قال : أليس
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أمر ابنه
عبد الله أن يطلق امرأته قال حتى يكون أبوك مثل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه . واختار
أبو بكر من أصحابنا أنه يجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر ، ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15560بكر بن محمد عن أبيه إذا أمرته أمه بالطلاق لا يعجبني أن يطلق لأن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الأب ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أيضا في رواية
محمد بن موسى أنه لا يطلق لأمر أمه فإن أمره الأب بالطلاق طلق إذا كان عدلا وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه لا يعجبني كذا هل يقتضي التحريم أو الكراهة فيه خلاف بين أصحابه ، وقد قال الشيخ
تقي الدين فيمن
تأمره أمه بطلاق امرأته قال لا يحل له أن يطلقها ، بل عليه أن يبرها وليس تطليق امرأته من برها . انتهى كلامه .