الآداب الشرعية والمنح المرعية

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة جزء
[ ص: 447 ] فصل لا تجب طاعة الوالدين بطلاق امرأته فإن أمره أبوه بطلاق امرأته لم يجب ، ذكره أكثر الأصحاب قال سندي سأل رجل لأبي عبد الله فقال إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي قال : لا تطلقها قال : أليس عمر أمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأته قال حتى يكون أبوك مثل عمر رضي الله عنه . واختار أبو بكر من أصحابنا أنه يجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر ، ونص أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه إذا أمرته أمه بالطلاق لا يعجبني أن يطلق لأن حديث ابن عمر في الأب ونص أحمد أيضا في رواية محمد بن موسى أنه لا يطلق لأمر أمه فإن أمره الأب بالطلاق طلق إذا كان عدلا وقول أحمد رضي الله عنه لا يعجبني كذا هل يقتضي التحريم أو الكراهة فيه خلاف بين أصحابه ، وقد قال الشيخ تقي الدين فيمن تأمره أمه بطلاق امرأته قال لا يحل له أن يطلقها ، بل عليه أن يبرها وليس تطليق امرأته من برها . انتهى كلامه .

التالي السابق


الخدمات العلمية