الآداب الشرعية والمنح المرعية

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة جزء
[ ص: 451 ] فصل فيما يجوز من ضرب الأولاد بشرطه قال إسماعيل بن سعيد سألت أحمد عما يجوز فيه ضرب الولد قال : الولد يضرب على الأدب قال وسألت أحمد هل يضرب الصبي على الصلاة قال إذا بلغ عشرا وقال حنبل إن أبا عبد الله قال اليتيم يؤدب ويضرب ضربا خفيفا .

وقال الأثرم سئل أبو عبد الله عن ضرب المعلم الصبيان فقال : على قدر ذنوبهم ويتوقى بجهده الضرب وإن كان صغيرا لا يعقل فلا يضربه وقال الخلال : أخبرني محمد بن يزيد الواسطي عن أيوب قال سألت أبا هاشم عن الغلام يسلمه أبوه إلى الكتاب فيبعثه المعلم في غير الكتابة فمات في ذلك العمل قال هو ضامن . انتهى كلامه . وهذا يتوجه على أصل مسألتنا كما ذكره الإمام أحمد فيمن استقضى غلام الغير في حاجة أنه يضمن .

التالي السابق


الخدمات العلمية