[ ص: 451 ] فصل فيما يجوز من ضرب الأولاد بشرطه قال
إسماعيل بن سعيد سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عما يجوز فيه
ضرب الولد قال : الولد يضرب على الأدب قال وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد هل يضرب الصبي على الصلاة قال إذا بلغ عشرا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل إن
أبا عبد الله قال اليتيم يؤدب ويضرب ضربا خفيفا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم سئل
أبو عبد الله عن
ضرب المعلم الصبيان فقال : على قدر ذنوبهم ويتوقى بجهده الضرب وإن كان صغيرا لا يعقل فلا يضربه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال : أخبرني
محمد بن يزيد الواسطي عن
أيوب قال سألت
أبا هاشم عن الغلام يسلمه أبوه إلى الكتاب فيبعثه المعلم في غير الكتابة فمات في ذلك العمل قال هو ضامن . انتهى كلامه . وهذا يتوجه على أصل مسألتنا كما ذكره الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيمن استقضى غلام الغير في حاجة أنه يضمن .