[ ص: 157 ] فصل ( في وضع العالم المحبرة بين يديه وجواز
استمداد الرجل من محبرة غيره ) .
وضع
أبو عبد الله رحمه الله بين يديه محبرة فقيل له : أستمد منها فتبسم وقال : قد روي عن
زهير بن أبي خيثمة أنه كانت معه محبرة فقالوا : نستمد منها فقال : إنها عارية . نقله
المروذي .
وقال
حرب قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12418لإسحاق بن راهويه يستمد الرجل من محبرة الرجل ؟ قال : لا يستمد إلا بإذنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال ( كراهية أن يستمد الرجل من محبرة الرجل إلا بإذنه ) وذكر ذلك وقال
محمد بن إبراهيم المعروف بمربع : كنت عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وبين يديه محبرة فذكر
أبو عبد الله حديثا فاستأذنته بأن أكتب من محبرته ، فقال : اكتب يا هذا فهذا ورع مظلم .
وقال
محمد بن طارق البغدادي : كنت جالسا إلى جانب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل فقلت يا
أبا عبد الله أستمد من محبرتك ؟ فنظر إلي وقال : لم يبلغ ورعي ورعك هذا . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع وجاء إليه رجل فقال له : إني أمت إليك بحرمة قال : وما حرمتك قال : كنت تكتب من محبرتي في مجلس
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، فوثب فدخل منزله فأخرج صرة فيها دنانير وقال له : اعذرني فإني لا أملك غيرها .
وقال
يحيى بن زكريا بن يحيى الأحول جئت يوما
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل يملي فجلست أكتب فاستمديت من محبرة إنسان فنظر إلي
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فقال : يا
يحيى استأذنته ؟ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي : لزمت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل سنين فكان إذا خرج ليحدثنا يخرج معه محبرة مجلدة بجلد أحمر وقلما . فإذا مر به سقط أو خطأ في كتابه أسقطه بقلمه من محبرته يتورع أن يأخذ من محبرة أحدنا شيئا .
وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل في باب الغصب من الفصول عن القاضي أنه قال : روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد منع الكتب من محبرة غيره بغير إذنه .
وفي رواية قال لمن استأذنه هذا من الورع المظلم . فحملنا الأول على كتب يطول . والثاني على غمسه قلما لكتب كلمة . أو في حق من ينبسط إليه
[ ص: 158 ] ويأذن له حكما وعرفا انتهى كلامه . والأولى أن يقال : يحمل الأول على كتب يطول ، والثاني على كتب قليل ; لأنه يتسامح به عادة وعرفا . أو يحمل الأول على من يغلب على ظنه أنه لا يطيب قلبه ولا يأذن فيه . ويحمل الثاني على من يطيب به ويأذن فيه .