[ ص: 166 ] فصل ( في
نظر الرجل في كتاب غيره بإذنه أو رضاه ) .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال كراهية النظر في كتاب الرجل إلا بإذنه قال
أبو بكر بن عسكر : كنت عند
أبي عبد الله ، وعنده
nindex.php?page=showalam&ids=15461الهيثم بن خارجة فذهبت أنظر في كتاب
أبي عبد الله فكره
أبو عبد الله أن أنظر في كتابه ، واطلع
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي في كتاب
أبي عوانة بغير أمره فاستغفر الله مرتين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
مهنا في رجل رهن مصحفا هل يقرأ فيه ؟ قال : أكره أن ينتفع من الرهن بشيء .
وقال في رواية
عبد الله في الرجل يكون عنده مصحف رهن لا يقرأ إلا بإذنه .
وقال في رواية
إسحاق بن إبراهيم في الرجل رهن عنده المصحف يستأذنه في القراءة فيه ، فإن أذن له قرأ فيه قال القاضي في الجامع الكبير : أما منعه من القراءة إلا بإذن صاحبه مع قولنا : إنه يلزمه بذله إذا طلبه الغير للقراءة ، فهو محمول على أنه كان يجد مصحفا غيره .
وإنما يلزمه بذله عند الحاجة وقال في الرعاية عند مسألة رهن المصحف : ولا يقرأ أحد في المصحف بلا إذن ربه ، وقيل : بلى إن لم يضر ماليته ، وإن طلبه أحد ليقرأ فيه لم يجب بذله وقيل يجب ، وقيل عند الحاجة إليه ، وذكر بعض الشافعية ما هو ظاهر في أن النظر في كتاب الغير من كتب العلم لا يحرم ، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37514من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فكأنما ينظر في النار } قال
nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير في النهاية : وهذا محمول على الكتاب الذي فيه سر وأمانة يكره صاحبه أن يطلع عليه ، قال : وقيل هو عام في كل كتاب .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره وذكر كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=195حاطب بن أبي بلتعة وقصته .
[ ص: 167 ]
وهذا متوجه مع العلم ، ومع الظن فيه نظر ويحرم مع الشك ، والقصة قضية عين قال في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : فيه هتك ستر المفسد إذا كان فيه مصلحة أو كان في الستر مفسدة ، وإنما يندب الستر إذا لم يكن فيه مفسدة ولا تفوت به مصلحة .