الآداب الشرعية والمنح المرعية

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة جزء
[ ص: 166 ] فصل ( في نظر الرجل في كتاب غيره بإذنه أو رضاه ) .

قال الخلال كراهية النظر في كتاب الرجل إلا بإذنه قال أبو بكر بن عسكر : كنت عند أبي عبد الله ، وعنده الهيثم بن خارجة فذهبت أنظر في كتاب أبي عبد الله فكره أبو عبد الله أن أنظر في كتابه ، واطلع عبد الرحمن بن مهدي في كتاب أبي عوانة بغير أمره فاستغفر الله مرتين .

وقال أحمد في رواية مهنا في رجل رهن مصحفا هل يقرأ فيه ؟ قال : أكره أن ينتفع من الرهن بشيء .

وقال في رواية عبد الله في الرجل يكون عنده مصحف رهن لا يقرأ إلا بإذنه .

وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم في الرجل رهن عنده المصحف يستأذنه في القراءة فيه ، فإن أذن له قرأ فيه قال القاضي في الجامع الكبير : أما منعه من القراءة إلا بإذن صاحبه مع قولنا : إنه يلزمه بذله إذا طلبه الغير للقراءة ، فهو محمول على أنه كان يجد مصحفا غيره .

وإنما يلزمه بذله عند الحاجة وقال في الرعاية عند مسألة رهن المصحف : ولا يقرأ أحد في المصحف بلا إذن ربه ، وقيل : بلى إن لم يضر ماليته ، وإن طلبه أحد ليقرأ فيه لم يجب بذله وقيل يجب ، وقيل عند الحاجة إليه ، وذكر بعض الشافعية ما هو ظاهر في أن النظر في كتاب الغير من كتب العلم لا يحرم ، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم { من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فكأنما ينظر في النار } قال ابن الأثير في النهاية : وهذا محمول على الكتاب الذي فيه سر وأمانة يكره صاحبه أن يطلع عليه ، قال : وقيل هو عام في كل كتاب .

وقال البخاري : باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره وذكر كتاب حاطب بن أبي بلتعة وقصته . [ ص: 167 ]

وهذا متوجه مع العلم ، ومع الظن فيه نظر ويحرم مع الشك ، والقصة قضية عين قال في شرح مسلم : فيه هتك ستر المفسد إذا كان فيه مصلحة أو كان في الستر مفسدة ، وإنما يندب الستر إذا لم يكن فيه مفسدة ولا تفوت به مصلحة .

التالي السابق


الخدمات العلمية