[ ص: 168 ] فصل في بذل العلم ومنه إعارة الكتب قال
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال كراهية حبس الكتاب قال
المروذي قلت
لأبي عبد الله : رجل سقطت منه ورقة فيها أحاديث فوائد فأخذتها ، ترى أن أنسخها وأسمعها ؟ قال : لا إلا بإذن صاحبها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : إياك وغلول الكتب قال حبسها عن أهلها . انتهى ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي كان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قد طلب من
محمد بن الحسن كتاب السير فلم يجبه إلى الإعارة فكتب إليه :
قل للذي لم تر عين من رآه مثله حتى كأن من رآه
قد رأى من قبله العلم ينهى أهله
أن يمنعوه أهله لعله يبذله
لأهله لعله
فوجه إليه به في الحال هدية لا عارية ، وقال
ابن الجوزي : ينبغي لمن ملك كتابا أن لا يبخل بإعارته لمن هو أهله ، وكذلك ينبغي إفادة الطالبين بالدلالة على الأشياخ وتفهيم المشكل ، فإن الطلبة قليل وقد عمهم الفقر فإذا بخل عليهم بالكتاب والإفادة كان سببا لمنع العلم .
قال
سفيان : تعجلوا بركة العلم ، ليفد بعضكم بعضا ، فإنكم لعلكم لا تبلغون ما تؤملون وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع : أول بركة الحديث
إعارة الكتب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك من بخل بالعلم ابتلي بثلاث : إما أن يموت فيذهب علمه أو ينساه أو يتبع السلطان .