[ ص: 285 ] فصل ( في أسماء السور وما تجب صيانة المصحف عنه )
توقف
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن يقال سورة كذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال لا بأس به وهو الذي قدمه في الرعاية وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي الأشبه أن يكرمه بل يقال السورة التي يذكر فيها كذا .
ويحرم أن يكتب القرآن وذكر الله تعالى بشيء نجس أو عليه أو فيه فإن كتبا به أو عليه أو فيه غسلا .
وقيل إن نجس ورقة المكتوب فيه أو كتب بشيء نجس أو بل واندرس أو غرق دفن كالمصحف نص عليه في المصحف إذا بلي وقال
المروذي : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله عن الستر يكتب عليه القرآن ؟ فكره ذلك وقال : لا يكتب القرآن على شيء منصوب ولا ستر ولا غيره .
ويكره
توسد المصحف ذكره
ابن تميم وذكره في الرعاية وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15560بكر بن محمد كره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله أن يضع المصحف تحت رأسه فينام عليه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إنما كره ذلك لأن فيه ابتذالا له ونقصانا من حرمته فإنه يفعل به كما يفعل بالمتاع .
واختار
ابن حمدان التحريم وقطع به في المغني والشرح كما سيأتي في الفصل بعده ، وكذا سائر كتب العلم إن كان فيها قرآن وإلا كره فقط وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
نعيم بن ناعم وسأله أيضع الرجل الكتب تحت رأسه ؟ قال أي كتب ؟ قلت كتب الحديث قال : إذا خاف أن تسرق فلا بأس وأما أن تتخذه وسادة فلا .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال في الأخلاق عنه أنه كان في رحلته إلى
الكوفة أو غيرها في بيت ليس فيه شيء وكان يضع تحت رأسه لبنة ويضع كتبه فوقها .
وقال
ابن عبد القوي في كتابه مجمع البحرين أنه يحرم
الاتكاء على المصحف وعلى كتب الحديث وما فيه شيء من القرآن اتفاقا انتهى كلامه .
ويقرب من
[ ص: 286 ] ذلك مد الرجلين إلى شيء من ذلك وقال الحنفية يكره لما فيه من أسماء الله تعالى وإساءة الأدب قال
أبو زكريا النووي رحمه الله أجمع المسلمون على وجوب
تعظيم القرآن العزيز على الإطلاق وتنزيهه وصيانته وأجمعوا على أن من جحد حرفا لم يقرأ به أحد وهو عالم بذلك فهو كافر .