[ ص: 288 ] فصل قال في المغني والشرح
لا يجوز أن يجعل القرآن بدلا من الكلام لأنه استعمال له في غير ما هو له أشبه استعمال المصحف في التوسد ونحوه ذكره في الاعتكاف .
وقال في الكافي قال
nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل : ثم ذكر ما ذكره في المغني ولم يزده ، وذكر في الرعاية في الاعتكاف أن ذلك مكروه وهو الذي ذكره في التلخيص .