الآداب الشرعية والمنح المرعية

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة جزء
[ ص: 291 ] فصل في القراءة في كل حال إلا لمن ثبت عليه الغسل )

تجوز القراءة لماش وراكب ومضطجع ومحدث حدثا أصغر ونجس البدن والثوب وعلى كل حال إلا من جنابة أو حيض أو نفاس ، وحكى بعض أصحابنا عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن حديث وهو متكئ فاستوى جالسا وقال أكره أن أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متكئ ، فكلام الله أولى ويحتمل أن يمنع منها نجس الفم .

وقال ابن تميم : لا تمنع نجاسة الفم قراءة القرآن ذكره القاضي والأولى المنع وقد نص أحمد رحمه الله في رواية ابن منصور وغيره أنه لا بأس بقراءة القرآن في الطريق .

وتكره القراءة مع حمل الجنازة جهرا وحال خروج الريح لا حال لمس الذكر والزوجة ، زاد القاضي وأكله للحم الجزور وغسله للميت على احتمال فيه لأن تلك الحال غير مستقذرة في العادة ، ; ولأنه في هذه الحال يبعد منه الملك قال أحمد في رواية يعقوب في الرجل يقرأ فيخرج منه الريح يمسك عن القراءة .

وتكره القراءة في الحمام قال في الرعاية وابن تميم على الأصح صيانة للقرآن .

ورواه سعيد عن علي وحكاه ابن عقيل عن علي وابن عمر [ ص: 292 ] قال في الشرح ولم يكرهه النخعي ومالك ; لأنا لا نعلم حجة على الكراهة ولم يذكر في المستوعب غير الكراهة وهو الذي ذكره الشيخ مجد الدين في شرح الهداية وقال نص عليه وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف وإسحاق واحتج بقول علي .

التالي السابق


الخدمات العلمية