[ ص: 291 ] فصل في القراءة في كل حال إلا لمن ثبت عليه الغسل )
تجوز
القراءة لماش وراكب ومضطجع ومحدث حدثا أصغر ونجس البدن والثوب وعلى كل حال إلا من جنابة أو حيض أو نفاس ، وحكى بعض أصحابنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه سئل عن حديث وهو متكئ فاستوى جالسا وقال أكره أن أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متكئ ، فكلام الله أولى ويحتمل أن يمنع منها نجس الفم .
وقال
ابن تميم : لا تمنع نجاسة الفم قراءة القرآن ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والأولى المنع وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله في رواية
ابن منصور وغيره أنه لا بأس بقراءة القرآن في الطريق .
وتكره
القراءة مع حمل الجنازة جهرا وحال خروج الريح لا حال لمس الذكر والزوجة ، زاد
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأكله للحم الجزور وغسله للميت على احتمال فيه لأن تلك الحال غير مستقذرة في العادة ، ; ولأنه في هذه الحال يبعد منه الملك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
يعقوب في
الرجل يقرأ فيخرج منه الريح يمسك عن القراءة .
وتكره
القراءة في الحمام قال في الرعاية
وابن تميم على الأصح صيانة للقرآن .
ورواه
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر [ ص: 292 ] قال في الشرح ولم يكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ; لأنا لا نعلم حجة على الكراهة ولم يذكر في المستوعب غير الكراهة وهو الذي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13028الشيخ مجد الدين في شرح الهداية وقال نص عليه وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف وإسحاق واحتج بقول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي .