الآداب الشرعية والمنح المرعية

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة جزء
[ ص: 295 ] فصل ( في تحزيب القرآن وتقسيم ختمه على الأيام )

ويستحب القرآن في كل أسبوع نص عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم { اقرأ القرآن في كل أسبوع مرة ولا تزيدن على ذلك } وقال أوس بن حذيفة سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف تحزبون القرآن ؟ قالوا : ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل وحده رواه أبو داود .

وروى الثاني أحمد وفيه حزب المفصل من قاف حتى تختم .

ورواه الطبراني فسألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم { كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزب القرآن ؟ قالوا كان يحزبه ثلاثا وخمسا } وذكره وإسناده جيد . وإن قرأه في كل ثلاث فحسن لم يذكر في الشرح وغيره .

وقال عبد الله بن عمرو { قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن بي قوة قال : اقرأه في ثلاث } رواه أبو داود قال في رواية بكر بن محمد عن أبيه وقد سأله عن الرجل يختم القرآن في أقل من سبع : ما يعجبني ولا أعلم فيه رخصة ثم ذكر أبو عبد الله بعد أن نظر في حديث عبد الله بن عمرو { لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث } فهذه رخصة قال القاضي وظاهر هذا الرجوع يعني عن رواية الكراهة انتهى كلامه وعنه تكره قراءته دون السبع قال القاضي نص عليه في رواية الجماعة لأن عبد الله بن عمرو قال للنبي صلى الله عليه وسلم { أقرأ القرآن في كل ليلة ؟ فقال له اقرأ القرآن في كل شهر مرة قلت إني أطيق من ذلك قال في كل عشرين قلت : إني أطيق [ ص: 296 ] أفضل من ذلك قال : في كل عشر قلت إني أطيق أفضل من ذلك قال في كل سبع ولا تزد على ذلك } وفي لفظ { اقرأ القرآن في كل شهر قلت : إني أجد قوة قال : في عشرين ليلة قلت : إني أجد قوة قال : في سبع ولا تزد على ذلك . وفي لفظ اقرأ القرآن في كل شهر قلت : أطيق أكثر من ذلك فردده في الصوم إلى صوم داود وقال واقرأه في سبع ليال مرة } متفق على ذلك .

وتكره قراءته فيما دون الثلاث قال في رواية ابن منصور أكره له دون ثلاث وهو معنى ما نقل حرب ويعقوب كقوله صلى الله عليه وسلم : { لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث } رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح ، وعنه لا يكره لما روى البخاري أن { النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو اقرأ القرآن في كل شهر قال أطيق أكثر فما زال حتى قال في ثلاث } .

والمراد على هذه الرواية إذا لم يكره أن الفعل مستحب لأن القراءة مطلوبة ولا كراهة وهو ظاهر الخبر ، وعنه لا بأس بذلك أحيانا وكره المداومة عليه قال إبراهيم بن تميم وهو أصح وتجوز قراءته كله في ليلة واحدة ، وعنه تكره المداومة على ذلك .

وعنه أن ذلك غير مقدر بل هو على حسب حاله من النشاط والقوة ; لأنه روي عن عثمان أنه كان يختمه في ليلة وروي ذلك عن جماعة من السلف . ويكره تأخير ختمه أكثر من أربعين يوما بلا عذر نص عليه ; لأن { عبد الله بن عمرو سأل النبي صلى الله عليه وسلم في كم يختم القرآن قال : في أربعين يوما } الحديث رواه أبو داود ، وإن خاف نسيانه أو زاد عليها كنسيه بلا عذر حرم وفيه وجه يكره ، ويسن ختمه في الشتاء أول الليل وفي الصيف أول النهار [ ص: 297 ] قال ذلك ابن المبارك وذكره أبو داود لأحمد فكأنه أعجبه ويجمع أهله وولده وغيرهم عند ختمه ويدعو نص عليه ، وقد روي عنه أيضا خلافه فروى المروذي قال : كنت مع أبي عبد الله نحوا عن أربعة أشهر بالعسكر ولا يدع قيام الليل وقراءة النهار فما علمت بختمة ختمها وكان يسر ذلك .

وقد روى طلحة بن مصرف قال : أدركت أهل الخير من صدر هذه الأمة يستحبون الختم في أول الليل وأول النهار ويقولون : إذا ختم في أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي ، وإذا ختم أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح ورواه ابن أبي داود ونص على هذا في رواية محمد بن حبيب وكان أنس إذا ختم القرآن جمع أهله وولده . قاله أحمد في رواية أبي الحارث وغيره .

وروي ذلك عن ابن مسعود وغيره ، ورواه ابن شاهين مرفوعا من حديث أنس : وروى أبو عبيد هذا المعنى عن أبي قلابة مرسلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية