الآداب الشرعية والمنح المرعية

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة جزء
[ ص: 326 ] فصل ( في التعوذ قبل القراءة والبسملة لكل سورة ) .

ويسن التعوذ في القراءة ، فإن قطعها قطع ترك وإهمال على أنه لا يعود إليها أعاد التعوذ إذا رجع إليها ، وإن قطعها بعذر عازما على إتمامها إذا زال عذره كفاه التعوذ الأول ، وإن تركها قبل القراءة فيتوجه أن يأتي بها ثم يقرأ ; لأن وقتها قبل القراءة للاستحباب فلا يسقط بتركها إذن ; ولأن المعنى يقتضي ذلك ، أما لو تركها حتى فرغ سقطت لعدم القراءة .

وتستحب قراءة البسملة في أول كل سورة في الصلاة وغيرها نص عليه وقال : لا يدعها قيل له : فإن قرأ من بعض سورة يقرؤها ؟ قال لا بأس فإن قرأ في غير صلاة فإن شاء جهر بالبسملة وإن شاء لم يجهر نص عليه في روايته أبي داود ومهنا قال القاضي : محصول المذهب أنه بالخيار والإسرار كما كان مخيرا في أصل القراءة بين الجهر والإسرار . وكالاستعاذة وعنه يجهر بها مع القراءة وعنه لا يعتد بتلك قربة ، فلا يجوز .

وقال صالح في مسائله عن أبيه وسألته عن سورة الأنفال وسورة التوبة هل يجوز للرجل أن يفصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم قال أبي : ينتهي في القرآن إلى ما أجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص . وهذا معنى ما نقل الفضل وأبو الحارث .

التالي السابق


الخدمات العلمية