[ ص: 340 ] فصل قيل :
nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي في الخلاف إن
الإمام يقول في الصلاة سمع الله لمن حمده فقط ذكر مسنون يقتضي الجواب فوجب أن لا يكون من سنته الجمع بين الجواب وبين ما يقتضيه كالسلام ورده وحمد العاطس وتشميته ، فأجاب
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بأنه ينتقض بقول الإمام : ولا الضالين آمين فإنه يجتمع بينهما على أنه قد قيل : إنه لا يقتضي الجواب ; لأنه ليس يأمر بالحمد ، وإنما هو ثناء على الله عز وجل ; لأن قوله : سمع الله لمن حمده معناه يا سميع الدعاء .
هكذا ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وأما رد السلام فإن السلام يقتضي الجواب من غيره وكذلك التشميت فلهذا لم يسن الجمع بينهما ، وليس كذلك هنا ; لأنه يقتضي الجواب من غيره بدليل أنه وجد من المنفرد وإن لم يكن معه من يوجد منه الجواب .
وقال
ابن حمدان : وإن عطس كافر وحمد الله قال له المسلم والكافر عافاك الله .