الآداب الشرعية والمنح المرعية

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة جزء
[ ص: 341 ] ( فصل ) : قال ابن تميم لا يشمت الرجل الشابة ، وقال في الرعاية الكبرى للرجل أن يشمت امرأة أجنبية وقيل : عجوزا وشابة برزة ولا تشمته هي وقيل : لا يشمتها .

وقال السامري يكره أن يشمت الرجل المرأة إذا عطست ولا يكره ذلك للعجوز .

وقال ابن الجوزي : : وقد روينا عن أحمد بن حنبل أنه كان عنده رجل من العباد فعطست امرأة أحمد فقال لها العابد : يرحمك الله فقال أحمد رحمه الله : عابد جاهل انتهى كلامه .

وقال حرب قلت : لأحمد الرجل يشمت المرأة إذا عطست ؟ فقال إن أراد أن يستنطقها ويسمع كلامها فلا ; لأن الكلام فتنة ، وإن لم يرد ذلك فلا بأس أن يشمتهن .

قال الشيخ تقي الدين فيه عموم في الشابة وقال أبو طالب : إنه سأل أبا عبد الله يشمت الرجل المرأة إذا عطست قال : نعم قد شمت أبو موسى امرأته قلت : فإن كانت امرأة تمر أو جالسة فعطست أشمتها قال : نعم .

وقال القاضي : ويشمت الرجل المرأة البرزة ويكره للشابة .

وقال ابن عقيل يشمت المرأة البزرة وتشمته ولا يشمت الشابة ولا تشمته وقال الشيخ عبد القادر : ويجوز للرجل تشميت المرأة البرزة والعجوز ويكره للشابة الخفرة فظهر مما سبق أنه هل يشمت المرأة إذا لم يرد أن يسمع كلامها أم لا ويشمتها على روايتين ، وأكثر الأصحاب على الفرق بين الشابة وغيرها وسبقت نصوصه في التسليم عليها مثل هذا ، ولا فرق وسبق أن صاحب النظم سوى بين التسليم والتشميت ، وقيل : يشمت عجوزا أو شابة برزة ومن قلنا : يشمتها فإنها تشمته وعلى ما في الرعاية لا .

التالي السابق


الخدمات العلمية