[ ص: 341 ] ( فصل ) : قال
ابن تميم لا يشمت الرجل الشابة ، وقال في الرعاية الكبرى للرجل أن يشمت امرأة أجنبية وقيل : عجوزا وشابة برزة ولا تشمته هي وقيل : لا يشمتها .
وقال
السامري يكره أن يشمت الرجل المرأة إذا عطست ولا يكره ذلك للعجوز .
وقال
ابن الجوزي : : وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل أنه كان عنده رجل من العباد فعطست امرأة
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فقال لها العابد : يرحمك الله فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله : عابد جاهل انتهى كلامه .
وقال
حرب قلت :
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد الرجل يشمت المرأة إذا عطست ؟ فقال إن أراد أن يستنطقها ويسمع كلامها فلا ; لأن الكلام فتنة ، وإن لم يرد ذلك فلا بأس أن يشمتهن .
قال
الشيخ تقي الدين فيه عموم في الشابة وقال
أبو طالب : إنه سأل
أبا عبد الله يشمت الرجل المرأة إذا عطست قال : نعم قد شمت
أبو موسى امرأته قلت : فإن كانت امرأة تمر أو جالسة فعطست أشمتها قال : نعم .
وقال القاضي : ويشمت الرجل المرأة البرزة ويكره للشابة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل يشمت المرأة البزرة وتشمته ولا يشمت الشابة ولا تشمته وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14603الشيخ عبد القادر : ويجوز للرجل تشميت المرأة البرزة والعجوز ويكره للشابة الخفرة فظهر مما سبق أنه هل يشمت المرأة إذا لم يرد أن يسمع كلامها أم لا ويشمتها على روايتين ، وأكثر الأصحاب على الفرق بين الشابة وغيرها وسبقت نصوصه في التسليم عليها مثل هذا ، ولا فرق وسبق أن صاحب النظم سوى بين التسليم والتشميت ، وقيل : يشمت عجوزا أو شابة برزة ومن قلنا : يشمتها فإنها تشمته وعلى ما في الرعاية لا .