وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد عن
الحسن أنه سئل عن الصبي الصغير يعطس قال : يقال : له بورك فيك وقال صاحب النظم :
إن عطس صبي يعني علم الحمد لله ثم قيل : يرحمك الله أو بورك فيك ونحوه ويعلم الرد وإن كان طفلا حمد الله وليه أو من حضره وقيل له : نحو ذلك انتهى كلامه أما كونه يعلم الحمد فواضح ، وأما تعليمه الرد فيتوجه فيه ما سبق في رد السلام لكن ظاهر ما سبق من كلام غيره أنه يدعى له وإن لم يحمد الله ، لكن قد يقال : الدعاء له تشميت فيتوقف على قوله : الحمد لله كالبالغ ، لكن الأول أظهر في كلامهم ; لأنهم لم يفرقوا بين المميز وغيره ولم يذكروا قول الحمد لله من غير العاطس لأن الخطاب لم يتوجه إلى غيره ومن لا عقل له ولا تمييز لا يخاطب ، ففعل الغير عنه فرع ثبوت الخطاب ولم يثبت فلا فعل على أن العبادة البدنية المحضة المستقبلة لا تفعل عن الحي باتفاقنا .
وقد يتوجه احتمال تخريج يقوله : الولي فقط ويتوجه في التسمية لأكل وشرب كذلك في غير مميز .
وظاهر ما ذكروه أنه لا حكم لعطاس المجنون كما لا حكم لكلامه مطلقا لكن يشرع الدعاء له في الجملة ، وهو يقتضي أن القياس في الطفل كذلك خولف للأثر ، ويتوجه في المجنون احتمال كالطفل ; ولأن من
[ ص: 344 ] لا عقل له ولا تمييز كان موجودا على عهده عليه السلام وعهد الصحابة رضي الله عنهم فلو شرعت عنه التسمية لذلك لشاع ولنقله الخلف عن السلف لعموم البلوى به والحاجة فلما لم ينقل ذلك دل على سقوط وعدم اعتباره ، بل قد يؤخذ من المنقول من تحنيك الأطفال عدم التسمية ; لأن الراوي لم يذكرها ، والأصل عدمها ، والله أعلم .