[ ص: 357 ] فصل قد تقدم في الفصل قبل الفصل قبله ذكر الحمية ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : لا بأس بالحمية . وكان هذا منه والله أعلم ; لأنها من التداوي . والأولى عنده تركه فعلى هذا حكم مسألة الحمية حكم مسألة التداوي على ما سبق ، ويتوجه أن يجب إذا ظن الضرر بما يتناوله .
والإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره لا يخالف هذا ، وأما إن احتمل الضرر أو ظن عدمه فهذا مراد الإمام . يتوجه استحبابها إذا احتياطا وتحرزا وإن لم
يستحب التداوي ; ولهذا يحرم
تناول ما يظن ضرره ، ولا يجب التداوي إذا ظن نفعه قال تعالى : {
وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا } .
وروى
أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وغيرهم عن
أم المنذر بنت قيس الأنصارية قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18767دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=8، وعلي ناقه من مرض ، ولنا دوالي معلقة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منها ، وقام nindex.php?page=showalam&ids=8علي يأكل منها فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي : إنك ناقه حتى كف ، قالت : وصنعت شعيرا وسلقا فجئت به ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي : من هذا أصب فإنه أنفع لك وفي لفظ فإنه أوفق لك } . قال
الترمذي : حسن غريب ، وهو كما قال : حديث حسن .