[ ص: 75 ] فصل : فإن
علق شيئا من القرآن ونحوه على حيوان ولم أجد لأحد في هذه المسألة كلاما ، وينبغي أن يقال إن كان الحيوان طاهرا كره ذلك .
وفي التحريم نظر ; لأنه فعل غير مأثور ولما فيه من الامتهان وملابسة الأنجاس والأقذار والصبيان ونحوهم لهم من يصونهم ، ويمنعهم من ذلك بخلاف الحيوان ، وإن كان الحيوان نجسا كالكلب ونحوه فلا إشكال في التحريم والله أعلم . وقد يقال سمة الإمام سائمة الزكاة بكتاب الله يؤخذ منه جواز ذلك والحاجة تزول بكتابة ذلك زكاة .