فصل ( في خواص جواز
قطع الحيض والنسل بالدواء ) .
نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح وابن منصور في المرأة تشرب الدواء يقطع عنها دم الحيض : إنه لا بأس به إذا كان دواء يعرف قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : أكثر ما فيه قطع النسل وهذا جائز بدليل العزل عن النساء قال : وذاكرت بعض الشافعية فقال : لا يجوز ; لأن فيه قطعا للنسل ، وذكر
الشيخ تقي الدين أنها
إن شربت ما تحيض به فلها ذلك كمن لها غرض في قصر عدتها لارتفاع الحيض بعارض .