[ ص: 79 ] فصل (
في الرقى والتمائم والعوذ والعزائم وما ورد في كونها شركا ) .
في الصحيحين عنه عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43765يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون } وفي الصحيح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=118837هم الذين لا يرقون ولا يسترقون } وذكره وفيهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4120أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي ، وأنه كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ، وأنه كان ينفث بالمعوذات على نفسه وعلى غيره ، قالت فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسحه بيد نفسه لبركتها ، فإنه كان إذا أوى إلى فراشه نفث بكفه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا ، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يده من جسده ، قالت : فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أو أمر أن تسترق من العين وقد تقدم فقالت له زينب امرأته : لم تقول هذا وقد كانت عيني تقذف فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيها فكان إذا رقاها سكنت ؟ قال إنما ذلك عمل الشيطان كان ينخسها بيده فإذا رقيتها كف عنها ، إنما يكفيك أن تقولي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذهب البأس رب الناس ، اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما } .
وفي لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بعد قوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39724والتولة شرك قلت : فإني خرجت يوما فأبصرني فلان فدمعت عيني التي تليه فإذا رقيتها سكنت وإذا تركتها دمعت قال ذاك الشيطان إذا أطعتيه تركك ، وإذا عصيتيه طعن بإصبعه في عينيك ، ولكن لو فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خيرا لك وأجدر أن تستشفي تنضحين في عينك الماء ثم تقولين } وذكر الحديث .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11067إن الرقى والتمائم والتولة شرك }
[ ص: 80 ]
التولة ضرب من السحر قال
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : هو يحبب المرأة إلى زوجها قال
nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري : التميمة عوذة تعلق على الإنسان ويقال : هي خرزة ، وأما المعاذات إذا كتب فيها القرآن وأسماء الله تعالى فلا بأس .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير في النهاية : التمائم جمع تميمة وهي خرزات كانت
العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطله الإسلام ، ثم ذكر أن منه حديث عمر وما أبالي " وحديث من يعلق تميمة " كأنهم يعتقدون أنها تمام الدواء والشفاء ، وإنما جعلها شركا ; لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم ، وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه ، انتهى كلامه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36068من تعلق تميمة فلا أتم الله له ، ومن تعلق ودعة فلا أودع الله له } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وفي رواية له {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36069من تعلق تميمة فقد أشرك } والودع بالفتح والسكون جمع ودعة وهي شيء أبيض يجلب من البحر يعلق في حلوق الصبيان وغيرهم ، ، وإنما نهى عنها ; لأنهم كانوا يعلقونها مخافة العين ، وقوله " لا أودع الله له " أي لا جعله في دعة وسكون .
وقيل : هو لفظ مبني من الودعة أي لا خفف الله عنه ما يخافه ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34070ما أبالي ما ركبت وما أتيت إذا أنا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وأبو داود وقال هذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة .
وقد رخص فيه قوم يعني : الترياق ، وهذا الحديث فيه
شرحبيل بن يزيد المعافري عن
عبد الرحمن بن رافع التنوخي . أما
شرحبيل فلم يرو عنه غير
سعيد بن أيوب وأما
عبد الرحمن فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : في حديثه مناكير قال القاضي : فشبه تعليق التميمة بمثابة أكل الترياق وقول الشعر وهما محرمان
[ ص: 81 ] وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بإسناده عن
الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36809من علق شيئا وكل إليه } وبإسناده عن
عبد الله بن عكيم الجهيني مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36809من علق شيئا وكل إليه } وبإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3288أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال : ما هذا قال : من الواهنة فقال انزعها ، فإنها لا تزيدك إلا وهنا } وبإسناده عن
الحسن قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=8أبو الحسن يعني : علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول : إن كثيرا من هذه الرقى والتمائم شرك فاجتنبوها . وبإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال من علق شيئا وكل إليه .
وفي لفظ أنه كره أن يعلق شيئا من القرآن . وبإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة أنه دخل على رجل مريض يعوده فلمس عضده فإذا فيه خيط فقال : ما هذا قال : شيء رقي لي فيه فقطعه وقال : لو مت وهو عليك ما صليت عليك ، وبإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال اتفل بالمعوذتين ولا تعلق . وبإسناده عن
إبراهيم قال : كانوا يكرهون أن يعلقوا شيئا من القرآن .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة عن
إبراهيم قال : كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن . وبإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر قال
وضع التميمة من القرآن شرك وبإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : من قطع تميمة من الإنسان كان كعدل رقبة . وخبر
ابن عكيم رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
عيسى بن عبد الرحمن قال : دخلنا على
عبد الله بن عكيم وهو مريض نعوده فقيل : له لو تعلقت شيئا فقال : أتعلق شيئا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36070من تعلق شيئا وكل إليه } رواه
الترمذي وقال : إنما نعرفه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى قال بعضهم ورواه
أبو داود وخبر
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران المتقدم رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ثنا
خلف بن الوليد ثنا
المبارك عن
الحسن أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران فذكره وفي آخره {
nindex.php?page=hadith&LINKID=118838فأنت لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا } ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
المبارك والمبارك مختلف فيه وهو مدلس وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ما روي عن
الحسن لا يحتج به
.
nindex.php?page=showalam&ids=15395وللنسائي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة [ ص: 82 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36803من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ، ومن سحر فقد أشرك ، ومن تعلق شيئا وكل إليه } قال في الميزان : لا يصح للين
عباد ولانقطاعه ، كذا قال : ويتوجه أنه حديث حسن .
وقال القاضي : يجوز أن تحمل الأخبار في هذا على اختلاف حالين . والموضوع الذي نهى عن ذلك إذا كان يعتقد أنها هي النافعة له أو الدافعة عنه وهذا لا يجوز ; لأن النافع هو الله ، والموضع الذي أجازه إذا اعتقد أن الله هو النافع الدافع ، ولعل هذا خرج على عادة الجاهلية وأن تلك الرقى كانت نافعة دافعة كما يعتقدون وأن الدهر يضرهم فكانوا يسبون الدهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30282لا تسبوا الدهر ، فإن الله هو الدهر } ، وإنما كره ذلك قال القاضي : إذا لم ينزل به البلاء ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص في ذلك عند الحاجة كذا وسبقت المسألة في فصل تباح الحقنة والاستحباب هو الصواب للأخبار الصحيحة وهو قول الجمهور ، وذكر في شرح مسلم أنه قول كثير من العلماء أو أكثرهم والله أعلم .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة بإسناده عن
إبراهيم قال : كانوا يكرهون النفث في الرقى . وبإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44336أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث في الرقية } وبإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : إذا كانت حمى الربع فليؤخذ ثلاثة أرباع من سمن وربع من لبن .