[ ص: 143 ] فصل ( في
إخصاء البهائم والناس ) .
ويباح خصي الغنم لما فيه من إصلاح لحمها وقيل يكره كالخيل وغيرها ، والشدخ أهون من الجب . وقد قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لا يعجبني للرجل أن يخصي شيئا وإنما كره ذلك للنهي الوارد عن إيلام الحيوان . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16470عبد الله بن نافع وهو ضعيف عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38290نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إخصاء الخيل ، والبهائم } قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فيها نماء الخلق قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم واتفقوا على خصاء الناس من أهل الحرب ، والعبيد وغيرهم في غير القصاص ، والتمثيل بهم حرام .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ولا يجوز إخصاء البهائم ولا كيها بالنار للوسم وتجوز المداواة حسب ما أجزنا في حق الناس في إحدى الروايتين وقال في موضع آخر إن ذلك وخزمها في الأنف لقصد المثلة إثم . وإن كان ذلك لغرض صحيح جاز ، وأما فعل ذلك في الآدميين فيحصل به الفسق وذكر الشيخ
تقي الدين كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل الأول وقال فعلى قوله لا يجوز وسمها بحال وهو ضعيف وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في مناظراته : لا يملك إيقاع الإضرار بمثلة ولا جراحة ولا كي ولا وسم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الأحكام السلطانية في ، والي الحسبة : ويمنع من إخصاء الآدميين ، والبهائم ويؤدب عليه قال : وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
حرب وقد سئل عن خصاء الدواب ، والغنم للسمن وغير ذلك فكرهه إلا أن يخاف غضاضة ، وكذا قال في رواية
البوني القاضي وقد سئل عن خصاء الخيل ، والدواب فكرهه إلا من غضاض وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يحرم خصاء الآدمي وغيره من الحيوان الذي لا يؤكل وكذا ما يؤكل في كبره لا في صغره .
وفي المستوعب في آخر كتاب الجهاد : ولا يجوز إخصاء شيء من البهائم ويجوز
[ ص: 144 ] وسمها في غير الوجه إذا لم يأخذ في اللحم ، وأما
قطع قرن الحيوان أو أذنه فيحتمل أنه كالخصاء على التفصيل ، والخلاف وسوى صاحب النظم بينهما ويحتمل المنع لما فيه من الألم أو تشويه الخلق من غير حاجة ويأتي في الفصل بعده حكم إنزاء حمار على فرس .