[ ص: 158 ] فصل قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل لا يبصق الرجل إلا عن يساره .
وقال في رواية
أبي طالب ويبصق الرجل في الصلاة وغير الصلاة عن يساره وقال من فقه الرجل أن يبصق عن يساره وقال
الفضل بن زياد سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله لأي شيء كره الركوب في المحمل في الشق الأيمن قال لموضع البصاق .
وقال في رواية
مهنا يكره أن يبصق الرجل عن يمينه في الصلاة وغير الصلاة وقال أليس عن يمينه الملك ؟ فقلت وعن يساره أيضا ملك قال الذي عن يمينه يكتب الحسنات والذي عن يساره يكتب السيئات .