[ ص: 171 ] فصل في الأكل من بيوت الأقربين والأصدقاء بالإذن ولو عرفا يباح
الأكل من بيت القريب والصديق من مال غير محرز عنه إذا علم أو ظن رضا صاحبه بذلك نظرا إلى العادة ، والعرف هذا هو المتوجه وما يذكر عن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من الاستئذان فمحمول على الشك في رضا صاحبه أو على الورع قال
ابن الجوزي إن الله سبحانه أباح الأكل من بيوت القرابات المذكورين لجريان العادة ببذل طعامهم لهم فإن كان الطعام وراء حرز لم يجز هتك ذلك الحرز .
قال وكان
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة يريان الأكل من طعام الصديق بغير استئذان جائزا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع فرع في منع الأكل من منزل الأهل ، والأصدقاء بغير إذن قال
ابن القاسم سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله عن قول الله عز وجل : {
ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج } إلى قوله : {
أو صديقكم } .
فقال إذا أذن لك فلا بأس ; لأن هؤلاء كانوا يؤذن لهم فيتحرجون أن يأكلوا فرخص لهم وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12236أحمد بن النضر سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أيأكل الرجل من بيوت أهله بيت عمه أو خاله أو غيرهم من أهله بغير إذنهم قال لا يأكل إلا بإذنهم .