قال
ابن الجوزي ولا يشرب
الماء في أثناء الطعام فإنه أجود في الطب وينبغي أن يقال إلا أن يكون ، ثم عادة كما سبق ، ولا يعب الماء عبا ، ويأخذ إناء الماء بيمينه ويسمي وينظر فيه ، ثم يشرب منه مصا ، لأنه عليه السلام قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10161إذا شرب أحدكم فليمص الماء مصا ولا يعبه عبا فإن منه الكباد } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره ، والكباد بضم الكاف وتخفيف الباء أي وجع الكبد وهذا معلوم بالتجربة ، ويشرب مقطعا ثلاثا ، ويتنفس دون الإناء ثلاثا فإنه أروى وأمرى وأبرى رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ولا يتنفس فيه كما سبق .
قال في المستوعب ، والنفخ في الطعام ، والشراب ، والكتاب منهي عنه وسبقت المسألة وتأتي أيضا ، وقيل تجب التسمية المذكورة هنا ، وذكر وجوبها
ابن أبي موسى ، وحكى
ابن البنا عن بعض أصحابنا أنه قال في الأكل أربعة : فريضة أكل الحلال ، والرضا بما قسم الله على ذلك ، والتسمية على الطعام ، والشكر لله على ذلك ، ويأتي في الشكر كلام في فصل هل يستحب تقبيل
[ ص: 179 ] الخبز وفي الفصل الثالث أو بقربه قال
ابن البنا وتحقيق الفقه أن التسمية على الأكل ، والحمد كليهما مسنون .
وذكر
أبو زكريا النواوي رحمه الله أن التسمية هنا مجمع على استحبابها وظاهر ما ذكروه لا يسمي غير الشارب ، والآكل عنه ، وسبقت المسألة في مسألة
هل يحمد الله أحد عن العاطس ؟ ، ثم يتوجه أن يقال إن شرع الحمد عن تسمية من لا عقل له ولا تمييز ففعل عنه كان كتسمية نفسه في امتناع الشيطان من الطعام وعدم استحلاله إياه لوجود التسمية ممن يشرع الحمد عنه فعلت أم لا وإن لم توجد استحله لترك التسمية ممن تشرع منه كترك العاقل لها وإن لم يشرع الحمد عنه ففعلت أم لا لم يستحله ، لأن التسمية الشرعية لم تترك وهو محل ضرورة فعفي عنه كفعل البهيمة .
فأما المميز العاقل فإنه يسمي ويمتنع الشيطان بها منه من الطعام وإن لم يسم استحله الشيطان ، وإن أتى بها في أثنائه قاء الشيطان كل شيء أكله فيقول " بسم الله أوله وآخره " للأخبار الصحيحة في ذلك كخبر
nindex.php?page=showalam&ids=5842عمر بن أبي سلمة متفق عليه ، فقصة الجارية التي جاء الشيطان يستحل بها رواها
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وأبو داود من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة ، وخبر
أمية بن مخشي بفتح الميم وبالخاء ، والشين المعجمتين رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي .
وفي ذلك أن الآكل يعلم آداب الأكل إذا خالفه والله أعلم وإن لم يبلغ العاقل سبع سنين فيتوجه إن صحت صلاته وبيعه صحت منه واعتبرت وإلا فلا . وقد تكلم على هذا الأصل في موضعه ، وينبغي أن يجهر بها لينبه غيره عليها ولم يذكره الأصحاب وله مناسبة .
ونص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه إذا سمى واحد من الجماعة حصل أصل السنة ولا يشرب من في سقاء ولا في ثلمة إناء قال
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38291نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها } .
وفي رواية {
nindex.php?page=hadith&LINKID=54953واختناثها أن يقلب رأسها ، ثم يشرب منه } متفق عليه . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38063نهى أن يشرب من في السقاء } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وزاد قال
nindex.php?page=showalam&ids=50أبو أيوب فأنبئت أن رجلا
[ ص: 180 ] شرب من في السقاء فخرجت حية
فهذه علة النهي أنه ربما كان شيء ولأنه يقذره على غيره ولأنه ينتنه بتردد أنفاسه ، ولأنه ربما غلبه الماء فتضرر به ، وهذا نهي تنزيه لا تحريم اتفاقا ، ذكره
النووي ، ويتوجه في كراهته ما سبق أول الفصل في الشرب قائما .
وروى
الترمذي عن
ابن أبي عمر عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17377يزيد بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته
كبشة قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24208 : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من قربة معلقة قائما فقمت إليها فقطعته } وقال حسن صحيح غريب .
ورواه
سعيد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد مثله من حديث
البراء بن زيد ابن بنت أنس بن مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن أمه
أم سليم nindex.php?page=showalam&ids=48البراء انفرد عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري .
وقال
أبو داود ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17206نصر بن علي أنبأنا
عبد الأعلى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
عيسى بن عبد الله رجل من
الأنصار عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18826دعا بإداوة يوم أحد فقال اخنث فم الإداوة ، ثم شرب من فيها } حديث حسن ورجاله ثقات .
ورواه
الترمذي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر وقال ليس إسناده بصحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر يضعف من قبل حفظه ، ولا أدري سمع من
عيسى أم لا .