الآداب الشرعية والمنح المرعية

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة جزء
قال ابن الجوزي ولا يشرب الماء في أثناء الطعام فإنه أجود في الطب وينبغي أن يقال إلا أن يكون ، ثم عادة كما سبق ، ولا يعب الماء عبا ، ويأخذ إناء الماء بيمينه ويسمي وينظر فيه ، ثم يشرب منه مصا ، لأنه عليه السلام قال : { إذا شرب أحدكم فليمص الماء مصا ولا يعبه عبا فإن منه الكباد } رواه البيهقي وغيره ، والكباد بضم الكاف وتخفيف الباء أي وجع الكبد وهذا معلوم بالتجربة ، ويشرب مقطعا ثلاثا ، ويتنفس دون الإناء ثلاثا فإنه أروى وأمرى وأبرى رواه مسلم من حديث أنس ولا يتنفس فيه كما سبق .

قال في المستوعب ، والنفخ في الطعام ، والشراب ، والكتاب منهي عنه وسبقت المسألة وتأتي أيضا ، وقيل تجب التسمية المذكورة هنا ، وذكر وجوبها ابن أبي موسى ، وحكى ابن البنا عن بعض أصحابنا أنه قال في الأكل أربعة : فريضة أكل الحلال ، والرضا بما قسم الله على ذلك ، والتسمية على الطعام ، والشكر لله على ذلك ، ويأتي في الشكر كلام في فصل هل يستحب تقبيل [ ص: 179 ] الخبز وفي الفصل الثالث أو بقربه قال ابن البنا وتحقيق الفقه أن التسمية على الأكل ، والحمد كليهما مسنون .

وذكر أبو زكريا النواوي رحمه الله أن التسمية هنا مجمع على استحبابها وظاهر ما ذكروه لا يسمي غير الشارب ، والآكل عنه ، وسبقت المسألة في مسألة هل يحمد الله أحد عن العاطس ؟ ، ثم يتوجه أن يقال إن شرع الحمد عن تسمية من لا عقل له ولا تمييز ففعل عنه كان كتسمية نفسه في امتناع الشيطان من الطعام وعدم استحلاله إياه لوجود التسمية ممن يشرع الحمد عنه فعلت أم لا وإن لم توجد استحله لترك التسمية ممن تشرع منه كترك العاقل لها وإن لم يشرع الحمد عنه ففعلت أم لا لم يستحله ، لأن التسمية الشرعية لم تترك وهو محل ضرورة فعفي عنه كفعل البهيمة .

فأما المميز العاقل فإنه يسمي ويمتنع الشيطان بها منه من الطعام وإن لم يسم استحله الشيطان ، وإن أتى بها في أثنائه قاء الشيطان كل شيء أكله فيقول " بسم الله أوله وآخره " للأخبار الصحيحة في ذلك كخبر عمر بن أبي سلمة متفق عليه ، فقصة الجارية التي جاء الشيطان يستحل بها رواها أحمد ومسلم وأبو داود من حديث حذيفة ، وخبر أمية بن مخشي بفتح الميم وبالخاء ، والشين المعجمتين رواه أحمد وأبو داود والنسائي .

وفي ذلك أن الآكل يعلم آداب الأكل إذا خالفه والله أعلم وإن لم يبلغ العاقل سبع سنين فيتوجه إن صحت صلاته وبيعه صحت منه واعتبرت وإلا فلا . وقد تكلم على هذا الأصل في موضعه ، وينبغي أن يجهر بها لينبه غيره عليها ولم يذكره الأصحاب وله مناسبة .

ونص الشافعي أنه إذا سمى واحد من الجماعة حصل أصل السنة ولا يشرب من في سقاء ولا في ثلمة إناء قال أبو سعيد : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها } .

وفي رواية { واختناثها أن يقلب رأسها ، ثم يشرب منه } متفق عليه . وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { نهى أن يشرب من في السقاء } رواه البخاري وأحمد وزاد قال أبو أيوب فأنبئت أن رجلا [ ص: 180 ] شرب من في السقاء فخرجت حية

فهذه علة النهي أنه ربما كان شيء ولأنه يقذره على غيره ولأنه ينتنه بتردد أنفاسه ، ولأنه ربما غلبه الماء فتضرر به ، وهذا نهي تنزيه لا تحريم اتفاقا ، ذكره النووي ، ويتوجه في كراهته ما سبق أول الفصل في الشرب قائما .

وروى الترمذي عن ابن أبي عمر عن سفيان عن يزيد بن يزيد عن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة قالت { : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من قربة معلقة قائما فقمت إليها فقطعته } وقال حسن صحيح غريب .

ورواه سعيد وابن ماجه ولأحمد مثله من حديث البراء بن زيد ابن بنت أنس بن مالك عن أنس عن أمه أم سليم البراء انفرد عنه عبد الكريم الجزري .

وقال أبو داود ثنا نصر بن علي أنبأنا عبد الأعلى ثنا عبيد الله بن عمر عن عيسى بن عبد الله رجل من الأنصار عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { دعا بإداوة يوم أحد فقال اخنث فم الإداوة ، ثم شرب من فيها } حديث حسن ورجاله ثقات .

ورواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمر وقال ليس إسناده بصحيح وعبد الله بن عمر يضعف من قبل حفظه ، ولا أدري سمع من عيسى أم لا .

التالي السابق


الخدمات العلمية