[ ص: 193 ] فصل ( في
تناهد الرفاق واشتراكهم في الطعام ) .
قيل للإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أيهما أحب إليك يعتزل الرجل في الطعام أو يرافق قال يرافق هذا أرفق يتعاونون إذا كنت وحدك لم يمكنك الطبخ ولا غيره ، ولا بأس بالنهد قد تناهد الصالحون .
كان
الحسن إذا سافر ألقى معهم ويزيد أيضا بقدر ما يلقى يعني في السر ، ومعنى النهد أن يخرج كل واحد من الرفقة شيئا من النفقة يدفعونه إلى رجل ينفق عليهم منه ويأكلون جميعا ، وإن أكل بعضهم أكثر من بعض فلا بأس ، وكذلك قالت الشافعية وغيرهم ونصوا على أن ذلك سنة قال في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وهو معنى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد السابق ويفارق النثار فإنه يؤخذ بنهب وتسالب وتجاذب بخلاف هذا ، فعلى هذا لو وجدت هذه الأمور في التناهد كره في أشهر الروايتين كالنثار وهل تجوز الصدقة منه قال
أبو داود سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قيل له يتناهد في الطعام فيتصدق منه .
قال أرجو أن لا يكون به بأس أو قال ليس به بأس لم يزل الناس يفعلون ذلك فنظر الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إلى العرف ، والعادة في ذلك وعلى هذا يتوجه صدقة أحد الشريكين بما يتسامح به عادة وعرفا ، والمضارب ، والضيف ونحو ذلك .