[ ص: 219 ] فصل ( استحباب
المضمضة من شرب اللبن وكل دسم ) .
وتسن المضمضة من شربه قال في الرعاية ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=118863تمضمض بعده بماء وقال إن له دسما وشيب له بماء فشرب } وذلك في الصحيحين وفيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8284أنه لما شرب وأبو بكر عن يساره nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر وجاهه وأعرابي عن يمينه قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر هذا أبو بكر يا رسول الله يريه إياه فأعطى رسول الله الأعرابي وقال الأيمنون الأيمنون الأيمنون } قال
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فهي سنة ، فهي سنة ، فهي سنة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري " الأيمنون الأيمنون ألا فيمنوا " وتخصيصه في الرعاية المضمضة منه يدل على أنها لا تستحب من غيره .
وذكر بعض متأخري أصحابنا ما ذكره بعض الأطباء أن الإكثار منه يضر بالأسنان واللثة ولذلك ينبغي أن يتمضمض بعده بالماء ثم ذكر الخبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12103أنه عليه السلام تمضمض وقال إن له دسما } كذا قال وسبق في الفصل قبله كلام الأطباء أنه يتمضمض بعده بالعسل ; لأجل اللثة ويتوجه أن تستحب المضمضة من كل ما له دسم لتعليله عليه السلام ، وأما
المضمضة مما لا دسم له ففيه نظر وظاهر الخبر لا يستحب .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35160مضمضوا من اللبن فإن له دسما } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10167إذا شربتم اللبن فمضمضوا فإن له دسما } رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه .
وقال
أبو زكريا النواوي قال العلماء : تستحب المضمضة من غير اللبن المأكول والمشروب ; لئلا يبقى منه بقايا يبتلعها في الصلاة ولتنقطع لزوجته
[ ص: 220 ] ودسمه ويتطهر فمه كذا قال ، وقد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1581أكل عليه السلام لحما وغيره ثم صلى ولم يتمضمض } .
وفي الصحيحين عن
سهل {
nindex.php?page=hadith&LINKID=389أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء ؟ فقال : والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده } .
وفي مسند
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة أن هذا الغلام هو
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ، وقوله فتله أي وضعه ، وفيه أن الأيمن في مثل هذا يقدم وإن كان مفضولا أو صغيرا .
واستأذن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لإدلاله عليه يتألف الأشياخ وفيه بيان هذه السنة
تقديم الأيمن وأنه يجوز استئذانه في ترك حقه وأنه لا يلزمه الإذن وهل يجوز ؟ يخرج فيه الخلاف في الإيثار بالقرب ولم يستأذن الأعرابي لمخافة إيحاشه في صرفه إلى أصحابه ولتوهمه شيئا يهلك به لقرب عهده بالجاهلية وفيه التذكير ببعض الحاضرين مخافة نسيانه قال في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : وفيه أن من سبق إلى مباح أو مجلس عالم أو كبير فهو أحق ممن يجيء بعده ، ومراده والله أعلم في الجملة . فأما إن عرف كل إنسان بمكان ومنزلة وصار ذلك عادة وعرفا لهم فلا يتعداه فيه من الشر .