[ ص: 230 ] فصل ( في
إطعام المرء غيره من طعام مضيفه إذا علم رضاه وهل تقاس الدراهم على الطعام ) .
قال في الرعاية : ومن قدم طعامه لزيد فله أخذ ما علم رضاء صاحبه به قال
ابن حمدان وإطعام الحاضرين معه وإلا فلا ، ويتوجه أن يقال : فله أخذ ما ظن رضاء ربه به ويكتفي بالظن قال في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : وهذا هو المذهب الصحيح الذي عليه جماهير
السلف والخلف من العلماء وصرح به أصحابنا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وأجمعوا على أنه لا يتجاوز الطعام وأشباهه إلى الدراهم والدنانير وأشباههما .
قال
أبو زكريا النواوي وفي ثبوت الإجماع في حق من يقطع بطيب نفس صاحبه بذلك نظر ، ولعل هذا يكون عن الدراهم والدنانير الكثيرة التي لا شك في رضاه بها فإنهم اتفقوا على أنه إذا تشكك لا يجوز له التصرف مطلقا فيما تشكك في رضاه انتهى كلامه ، والظاهر أن مراد
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر الإذن في الطعام وشبهه لا يكون إذنا فيما هو أعلى من الدنانير وشبهها ويكون إذنا فيما هو أدنى منه ; لحصول الظن المستند إلى إذنه فيما هو أعلى منه .