وفي الصحيحين عن
أبي موسى قال : احترق بيت على أهله في
المدينة من الليل فلما حدث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12256إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم } وجاءت فأرة تجر فتيلة فألقتها على الخمرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا عليها فأحرقت مثل موضع الدرهم فقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10623إذا نمتم فأطفئوا سرجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فتحرقكم } رواه
أبو داود ثنا
سليمان بن عبد الرحمن ثنا
عمرو بن طلحة ثنا
أسباط عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أسباط هو ابن نصر روى له
nindex.php?page=showalam&ids=16052ولسماك nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وتكلم فيهما .
فإن خالف ولم يطفئ النار فهل يضمن ؟ لم أجد تصريحا بها ، ويتوجه أن يضمن لتعديه بارتكاب المنهي عنه وقد يتوجه احتمال " لا يضمن " ; لأنها في ملكه
[ ص: 249 ] وعادة أكثر الناس أو كثير منهم بقاؤها والغالب السلامة ، لهذا لا يحرم
استعمال الماء في إناء لم يغط مع احتمال التضرر بالواقع فيه لندرة ذلك وقلته ولهذا لا يحرم سلوك بر أو بحر مع احتمال التضرر ولا يعد مفرطا .
وفي
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28999كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستسقى فقال رجل : يا رسول الله ألا نسقيك نبيذا فقال بلى فخرج الرجل يسعى فجاء بقدح نبيذ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا قال فشرب } وظاهر كلامهم أنه لا يكره ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل أن المذهب لا يكره الوضوء منه .
ثم ذكر خبر نزول الوباء فيه قال : فأخبر أنه ينزل الوباء ولا نعلم هل يختص الشرب أو يعم الاستعمال والشرب فكان تجنبه أولى فهذا من
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل يدل على كراهة شربه أو تحريمه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم من أوقد نارا يصطلي أو يطبخ أو
ترك سراجا ونام فوقع حريق أتلف ناسا وأموالا لم يضمن واحتج بما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق وعبد الملك الصنعاني عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
همام عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15293النار جبار } رواه
أبو داود ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12257أحمد بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق وزاد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3000218البئر جبار } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فوجب أن كل ما تلف بالنار هذه إلا نار اتفق الجميع على تضمين طارحها ، فإن تعمد طرحها للإتلاف فتعمد ، وإلا فلا فقاتل خطأ ، وقد ذكر في المغني أنه إذا
اقتنى طيرا فأرسله نهارا فلقط حبا لم يضمنه لأن العادة إرساله ويأتي ذلك بعد نحو كراسين في اقتناء الحيوان وقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ما يؤخذ منه الضمان هنا فقال من
أطلق كلبا عقورا أو دابة رفوسا أو عضوضا فأتلف شيئا ضمنه ، وكذلك إن كان
[ ص: 250 ] له طائر جارح كالصقر والبازي فأفسد طيور الناس وحيواناتهم ضمن .
ويستعمل عند الحريق دعاء الكرب وما كان عليه الصلاة والسلام يقوله إذا جذبه أمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43405يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث } ودعوة ذي النون {
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين } ونحو ذلك .