قال الشيخ
تقي الدين رحمه الله في الكلم الطيب والتكبير يطفئ الحريق وكذا رواه
ابن المثنى وجماعة من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لأن الشيطان خلق من النار ، وطبعها طيش وفساد وكبرياء لله لا يقوم لها شيء ، فالتكبير يهرب منه الشيطان ويقمعه وفعله فكذا النار وهذا مجرب شاهد وما سبق من قوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18564خمر إناءك ، ولو أن تعرض عليه شيئا } ظاهره التخيير وقد سبق من كلام الأصحاب ويتوجه أن ذلك عند عدم ما يخمره به لرواية
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم السابقة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23740فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا } .
وحكمة وضع العود والله أعلم ليعتاد تخميره ولا ينساه وربما كان سببا لمنع دبيب بحياله أو بمروره عليه وسياق ما سبق من كلام الأصحاب رحمهم الله أن ذلك يخص الليل والنهار والمراد الغفلة عنها بنوم أو غيره والمراد أيضا إن خيف من بقائها ، ولهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13615ابن هبيرة في خبر
أبي موسى إن
النار يستحب إطفاؤها عند النوم ; لأنها عدو غير مزموم بزمام لا يؤمن لهبها في حالة نوم الإنسان ، قال فأما إن جعل المصباح في شيء معلق أو على شيء لا يمكن الفواسق والهوام التسلق إليه فلا أرى بذلك بأسا ، والله أعلم .
وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=187أبو حميد الساعدي : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من لبن من النقيع ليس مخمرا فقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1700ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وزاد قال
nindex.php?page=showalam&ids=187أبو حميد إنما أمرنا بالأسقية أن توكأ ليلا وبالأبواب . أن تغلق ليلا ، والصحابي أعلم بما روى ، وخالف في ذلك
أبو زكريا النووي وادعى أن قول
nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد خلاف الظاهر فلا يحتج به ، كذا قال
[ ص: 251 ] لكن في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر " فإن في السنة يوما " واللفظ السابق " فإن في السنة ليلة " فيعمل بهما والله أعلم والنقيع بالنون لا بالباء عند الأكثر ، وهو موضع بوادي العقيق الذي حماه النبي صلى الله عليه وسلم .
وقد قال الأصحاب : ويرخي الستر وينظر في وصيته وينفض فراشه وينام على جنبه الأيمن ويمناه تحت خده الأيمن ، كذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعل وجهه نحو القبلة ويقول ما ورد وقد سبق .
وذكر
ابن أبي موسى في المسائل التي حلف عليها
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال وسئل عن المرأة تستلقي على قفاها وتنام تكره ذلك ؟ قال إي والله ، فقال له
مهنا فإذا ماتت فكيف تصنعون في غسلها قال إنما كره أن تنام على قفاها في حياتها وليس ذلك في الموت قال
جعفر سمعت
أبا عبد الله وقيل له : يستحب أن لا ينام حتى يقرأ {
الم تنزيل } السجدة و {
تبارك } قال يستحب وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14243والخلال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث .
وعن
أبي العلاء بن الشخير عن
الحنظلي عن
nindex.php?page=showalam&ids=75شداد بن أوس رضي الله عنه مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34667ما من رجل يأوي إلى فراشه فيقرأ سورة من كتاب الله إلا بعث الله إليه ملكا يحفظه من كل شيء يؤذيه حتى يهب متى هب } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي في اليوم والليلة وقال عن رجلين من بني حنظلة وقد اشتهر عنه عليه الصلاة والسلام وصح عنه أنه كان ينام نصف الليل الأول ويقوم أول النصف الثاني يستاك ويتوضأ ويصلي ويدعو ، فيستريح البدن بذلك النوم والرياضة والصلاة مع حصول الأجر الوافر ، فالنوم المعتدل ممكن لتقوى الطبيعة من أفعالها ، مريح للقوى النفسانية مكثر من جوهر حاملها ، وينام على صفة ما سبق ، ولا يباشر بجنبه الأرض ولا يتخذ الفرش المرتفعة .