وقال
مهنا قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله : ما تقول في الرجل ينام على سطح ليس بمحجر قال مكروه ، ويجزئه الذراع مثل آخرة الرحل .
وروى
أبو داود من حديث
وعلة بن عبد الرحمن بن وثاب عن
عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35917من بات على ظهر بيت ليس به حجار فقد برئت منه الذمة }
وعلة تفرد عن
عمر بن جابر الحنفي ووثقه
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وهو حديث حسن .
قال في النهاية الحجار جمع حجر بالكسر وهو الحائط أو من الحجرة وهي حظيرة الإبل وحجرة الدار أي : أنه يحجر الإنسان النائم ويمنعه عن الوقوع ، ويروى حجاب بالباء وهو كل مانع من السقوط ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في معالم السنن حجا وقال ويروى بكسر الحاء وفتحها ومعناه فيهما معنى الستر فمن قال بالكسر شبه الستر على السطح المانع من السقوط بالعقل المانع من التعرض في الهلاك . ومن رواه بالفتح فقد ذهب إلى الناحية والطرف وأحجاء الشيء نواحيه واحدها حجا .
قال في النهاية إن لكل أحد من الله عهدا بالحفظ والكلاءة فإذا ألقى بيده إلى التهلكة أو فعل ما حرم عليه أو خلاف ما أمر به خذلته ذمة الله .
وسبق أن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله كره
النوم على سطح ليس بمحجر وللأصحاب رحمهم الله خلاف في كراهته المطلقة هل هي للتحريم أو للتنزيه ، وقد يقال هذه الكراهة للتنزيه ; لأن الغالب في هذا السلامة وما غلبت السلامة فيه لا يحرم فعله وكون النهي عنه للأدب واحتمال الأذى ، ويتوجه قول ثالث وهو أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص وعاداتهم ، وصغر الأسطحة ، ووسعها نظرا إلى المعنى وعملا به ، وقد يحتج للتحريم في الجملة بما رواه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بإسناد ثقات عن
nindex.php?page=showalam&ids=12107أبي عمران الجوني حدثني بعض أصحاب
محمد صلى الله عليه وسلم وغزونا نحو
فارس فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35921من بات فوق بيت ليس له إجار فوقع فمات فقد برئت منه الذمة ، ومن ركب البحر عند ارتجاجه فمات برئت منه الذمة } .
[ ص: 254 ] وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا الخبر في تاريخه من طرق في ترجمة
زهير بن عبد الله ، ومن المعلوم أن ركوب البحر في هذه الحال لا يجوز ، وقد قرن الشارع بين الفعلين وبراءة الذمة من فاعلهما ، وفي ركوب البحر وسلوك الطريق كلام في الفقه في كتاب الحج وغيره فليطلب هناك وقد سبق كلام
ابن هبيرة في الأكل فوق الشبع .