[ ص: 260 ] فصل ( في التجارة إلى بلاد الأعداء ومعاملة الكفار )
تكره
التجارة والسفر إلى أرض العدو وبلاد الكفر مطلقا قال
ابن حمدان والخوارج والبغاة والروافض والبدع المضلة ونحو ذلك ، وإن عجز عن إظهار دينه فيها حرم سفره إليها .
وقال الشيخ
تقي الدين في اقتضاء الصراط المستقيم : وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في جواز حمل التجارة إلى أرض الحرب روايتان منصوصتان فقد يقال : إن بيع المسلمين لهم في أعيادهم ما يستعينون به على عيدهم من الطعام واللباس ، ونحو ذلك كحملها إلى أرض الحرب فيه إعانة على دينهم في الجملة ، وإذا منعنا منها إلى أرض الحرب فهنا أولى .
وذكر في موضع آخر فيه احتمالين وأن الأقوى أنه لا يجوز . وذكر
عبد الملك في الواضحة أنه مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وكذلك مهاداتهم ما يستعينون به على أعيادهم ، أما
بيع السلاح لأهل الحرب فلا يجوز ، والمسألة مذكورة في الفقه .
وقال
أبو داود ( باب حمل السلاح إلى أرض العدو ) ثنا
مسدد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن
ذي الجوشن رجل من
الضباب قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=430أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من أهل بدر بابن فرس لي يقال له القرحا فقلت يا محمد إني جئتك بابن القرحا ، لتتخذه قال : لا حاجة لي فيه ، وإن شئت أن أقضيك به المختارة من دروع بدر فعلت . قلت : ما كنت أقبضه اليوم بغرة قال : فلا حاجة لي فيه }
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس قواه جماعة .
وروى له
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وضعفه جماعة منهم الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وقال : مضطرب الحديث وفيه أنه سمى
الفرس غرة وأكثر ما جاء ذكر الغرة .
[ ص: 261 ]
( فصل ) : قال
إسحاق بن إبراهيم سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله عن
نصارى وقفوا ضيعة للبيعة أيستأجرها المسلم منهم قال : لا يأخذها بشيء ، ولا يعينهم على ما هم فيه .
وقال أيضا : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله وسأله رجل بناء أبني للمجوس ناووسا قال لا تبن لهم ، ولا تعنهم على ما هم فيه ، وقد نقل عنه
محمد بن الحكم وسأله عن الرجل
المسلم يحفر لأهل الذمة قبرا بكراء قال لا بأس به ، والفرق بينهما أن الناووس من خصائص دينهم الباطل كالكنيسة بخلاف القبر المطلق فإنه ليس في نفسه معصية ولا من خصائص دينهم قاله في اقتضاء الصراط المستقيم .
وذكر أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أطلق المنع قال : وكذا أطلقه
الآمدي وغيره ومثل هذا ما لو اشترى من المال الموقوف للكنيسة ونحو ذلك ، والمنع هنا أشد ; لأن نفس هذا المال الذي يبذله يصرف في المعصية فهو كبيع العصير لمن يتخذه خمرا ، وذكر كلاما كثيرا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في الأم وأكره للمسلم بناء أو تجارة أو غيره في كنائسهم التي لصلاتهم .