[ ص: 262 ] فصل ( في كراهة بيع الدار وإجارتها لمن يتخذها للكفر أو الفسق )
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال رحمه الله باب
الرجل يؤاجر داره للذمي أو يبيعها منه ثم ذكر عن
المروزي سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله رحمه الله عن رجل باع داره من ذمي فقال نصراني ؟ واستعظم ذلك وقال : لا تباع ليضرب فيها بالناقوس وينصب فيها الصلبان وقال : لا تباع من الكفار وشدد في ذلك .
وعن
أبي الحارث أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله سئل عن الرجل يبيع داره وقد جاءه نصراني فأرغبه وزاده في ثمن الدار ترى له أن يبيع داره منه وهو نصراني أو يهودي أو مجوسي ؟ قال : لا أرى له ذلك يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها ، يبيعها من مسلم أحب إلي : وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12363إبراهيم بن الحارث قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله : الرجل يكري منزله من الذمي ينزل فيه ، وهو يعلم أنه يشرب فيه الخمر ويشرك فيه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون كان لا يكري إلا من أهل الذمة يقول : نرغبهم قيل له كأنه أراد إدلال أهل الذمة بهذا ؟ قال لا ، ولكنه أراد أنه كره أن يرغب المسلمين ، يقول : إذا جئت أطلب الكراء من المسلم أرغبته فإذا كان ذميا كان أهون عنده وجعل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله يعجب من
ابن عون فيما رأيت وهكذا نقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ولفظه قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله .
وعن
مهنا قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن
الرجل يكري المجوسي داره أو دكانه وهو يعلم أنهم يزنون فقال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون لا يرى أن يكري المسلم يقول : أرغبهم في أخذ الغلة وكان يرى أن يكري غير المسلمين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال كل من حكى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله في الرجل يكري داره من ذمي فإنما أجابه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله على فعل
nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون ولم ينفذ
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله فيه قول . وقد حكى عنه
إبراهيم أنه رآه معجبا بقول
nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون والذي رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله في المسلم يبيع داره من الذمي أنه كره ذلك كراهية شديدة فلو نفذ
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله قول في السكنى كان السكنى والبيع عندي واحدا .
والأمر في ظاهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله أنه لا يباع منه ; لأنه يكفر فيها
[ ص: 263 ] بنصب الصلبان وغير ذلك والأمر عندي أن لا يباع منه ولا يكرى ; لأنه معنى واحد قال
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال : قد أخبرني
أحمد بن الحسين بن حسان قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله عن
ابن حصين عبد الرحمن فقال روى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص لا أعرفه قال له
أبو بكر : هذا من النساك حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد الأشج سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبا خالد الأحمر يقول
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص هذا باع دار
nindex.php?page=showalam&ids=15721حصين بن عبد الرحمن عابد أهل
الكوفة من
عون البصري فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص قال نعم ، فعجب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يعني من
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال وهذا تقوية لمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله فإذا كان يكره بيعها من فاسق فكذلك من كافر وإن الذمي يقر وإن الفاسق لا يقر لكن ما يفعله الذمي فيها أعظم . انتهى كلامه
عون هذا من أهل البدع أو من الفساق بالعمل قال
أبو بكر عبد العزيز فيما ذكره عن القاضي لا فرق بين البيع والإجارة عنده فإذا أجاز البيع أجاز الإجارة وإذا منع الإجارة ووافقه القاضي وأصحابه على ذلك .
وعن
إسحاق بن منصور أنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله سئل يعني
الأوزاعي عن
الرجل يؤاجر نفسه لنظارة كرم النصراني فكره ذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ما أحسن ما قال ; لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر إلا أن يعلم أنه يباع لغير الخمر فلا بأس قال الشريف
أبو علي بن أبي موسى كره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن يبيع داره من ذمي يكفر فيها بالله عز وجل ، ويستبيح المحظورات فإن فعل لم يبطل البيع وكذلك قال
أبو الحسن الآمدي أطلق الكراهة مقتصرا عليها ، وأما
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال وصاحبه .
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي فمقتضى كلامهم تحريم ذلك وقد سبق كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال وصاحبه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يجوز أن يؤجر داره أو بيته ممن يتخذه بيت نار أو كنيسة أو يبيع فيه للخمر سواء شرط أنه يبيع فيه الخمر أو لم يشترط لكنه يعلم أنه يبيع فيه الخمر ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا أرى أن يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها يبيعها من مسلم أحب إلي .
[ ص: 264 ]
وقال أيضا في نصارى وقفوا ضيعة لهم للبيعة : لا يستأجرها الرجل المسلم منهم يعينهم على ما هم فيه قال : وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فقد حرم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي إجارتها لمن يعلم أنه يبيع فيها الخمر مستشهدا على ذلك بنص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على أنه لا يبيعها لكافر ولا يستكري وقف الكنيسة وذلك يقتضي أن المنع عنده في هاتين الصورتين منع تحريم قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في أثناء المسألة :
فإن قيل أليس قد أجاز
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إجارتها من أهل الذمة مع علمهم بأنهم يفعلون ذلك فيها قيل المنقول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه حكى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون وعجب منه وهذا يقتضي أن القاضي لا يجوز إجارتها من ذمي ، وظاهر رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم nindex.php?page=showalam&ids=12363وإبراهيم بن الحارث جواز ذلك فإن إعجابه بالفعل دليل جوازه عنده واقتصاره على الجواب بفعل رجل يقتضي أنه مذهبه في أحد الوجهين .
والفرق بين البيع والإجارة أن ما في الإجارة من مفسدة الأمانة فقد عارضه مصلحة أخرى وهو مصرف إرغاب المطالبة بالكراء عن المسلم وأنزل ذلك بالكفار ، وصار ذلك بمنزلة إقرارهم بالجزية فإنه وإن كان إقرارا لكافر لكن لما تضمنه من المصلحة جاز ، ولذلك جازت مهادنة الكفار في الجملة .
فأما البيع فهذه المصلحة منتفية فيه فيصير في المسألة أربعة أقوال ذكر هذا كله الشيخ
تقي الدين ، وأكثر الأصحاب رحمهم الله على أنهم إن ملكوا دارا عالية من مسلم لم يجز نقضها وهدمها وهو يقتضي عدم تحريم البيع وإبطاله والخلاف إنما هو فيما إذا لم يعقد الإجارة على المنفعة المحرمة ، فأما إن آجره إياها لأجل ذلك لم يجز ، ولم يصح ذلك عندنا قولا واحدا كما لا يجوز أن يكري أمته أو عبده للفجور والله أعلم .