[ ص: 265 ] فصل (
الاتساع في الكسب الحلال والمباني مشروع ولو بقصد الترفه والجاه ) ( والكسب واجب للنفقة الواجبة ) .
يسن التكسب ومعرفة أحكامه حتى مع الكفاية نص عليه قاله في الرعاية وقال أيضا فيها يباح كسب الحلال لزيادة المال والجاه والترفه والتنعم والتوسعة على العيال مع سلامة الدين والعرض والمروءة وبراءة الذمة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم اتفقوا على أن الاتساع في المكاسب والمباني من حل إذا أدى جميع حقوق الله قبله مباح ، ثم اختلفوا فمن كاره وغير كاره وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17117معروف الكرخي من اشترى وباع ، ولو برأس المال بورك فيه كما يبارك في الزرع بماء المطر انتهى كلامه .
ويجب على من لا قوت له ، ولمن تلزمه نفقته ويقدم الكسب لعياله على كل نفل وقد يتعين عليه لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28705كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت } كذا في الرعاية وهذا الخبر رواه
أبو داود وفي
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم معناه وله التكسب لحاجة قد تعرض له أو لهم .
وتسن الصدقة بما فضل عنه وعنهم في أبواب البر ، ويكره ترك التكسب مع الاتكال على الناس نص على ذلك كله ، ويجب التكسب ولو بإيجار نفسه لوفاء ما عليه من دين ونذر وطاعة وكفارة ومؤنة تلزمه ذكره كله في الرعاية وهو بمعناه في كلام غيره أنشد بعضهم :
إذا المرء لم يطلب معاشا لنفسه شكا الفقر أو لام الصديق فأكثرا وصار على الأدنين كلا وأوشكت
صلات ذوي القربى له أن تنكرا
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل في بعض كلامه ما معناه أقسم بالله لو عبس الزمان
[ ص: 266 ] في وجهك مرة لعبس في وجهك أهلك وجيرانك ، ثم حث على الإمساك . وسبق في الأمر بالمعروف في فضل أهل الحديث وطلب العلم كلام
ابن الجوزي وسيأتي في الفصل بعده ما يوافقه إن شاء الله تعالى . ومن شعر
لعمار الكلبي :
والفقر يزري بأقوام ذوي حسب وربما ساد نذل القوم بالمال
أصون عرضي بمالي لا أدنسه لا بارك الله بعد العرض في المال
وقال آخر :
إذا قل مال المرء قل صفاؤه وضاقت عليه أرضه وسماؤه
وأصبح لا يدري وإن كان حازما أقدامه خير له أم وراؤه
إذا قل مال المرء لم يرض عقله بنوه ولم يغضب له أولياؤه
وإن مات لم يفقد ولم يحزنوا له وإن عاش لم يسرر صديقا بقاؤه
وقال آخر :
الفقر يزري بأقوام ذوي حسب وقد يسود غير السيد المال
وقال آخر :
أرى دهرنا فيه عجائب جمة إذا استعرضت بالعقل ضل بها العقل
أرى كل ذي مال يسود بماله وإن كان لا أصل هناك ولا فضل
فشرف ذوي الأموال حيث لقيتهم فقولهم قول وفعلهم فعل
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11876أبو العتاهية :
والناس حيث يكون المال والجاه
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3777أن النبي قال له يا عمرو نعم المال الصالح مع الرجل الصالح } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وسبق ما يتعلق بهذا والزهد في الدنيا وذمها قبل فصل آداب المصافحة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر قال
قيس بن عاصم لبنيه حين
[ ص: 267 ] حضرته الوفاة يا بني عليكم بالمال واصطناعه فإنه ينبه الكريم ، ويستغني به عن اللئيم .
وقال القاضي
nindex.php?page=showalam&ids=14953أبو يعلى رحمه الله : والكسب قد يفترض في نفقته على نفسه إذا لم توجد منه حقيقة التوكل ، فأما إذا وجد منه حقيقة التوكل وهو أن لا تستشرف نفسه إلى أحد من الناس لم يفترض عليه الكسب لنفسه . ويأتي في الفصل بعده قال والكسب الذي لا يقصد به التكاثر ، وإنما يقصد به التوصل إلى طاعة الله تعالى من صلة الإخوان أو يستعف عن وجوه الناس فهو أفضل ، لما فيه من منفعة غيره ومنفعة نفسه ، وهو أفضل من التفرغ إلى طلب العبادة من الصوم والصلاة والحج وتعلم العلم لما فيه من المنافع للناس ، وخير الناس أنفعهم للناس انتهى كلامه .
ولنا خلاف هل ما تعدى نفعه من تطوع البدن أفضل له أم الصلاة ونحوها ، وعلى هذا الخلاف تخرج هذه المسألة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14155الخلق عيال الله ، وأحب الخلق إليه أنفعهم لعياله } إسناده ضعيف .
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وابن مردويه وغيرهما .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ثنا
حفص بن عمر الرقي ثنا
قبيصة أنا
سفيان عن
حجاج بن فرافصة عن
مكحول عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36764من طلب الدنيا حلالا استعفافا عن المسألة وسعيا على أهله وتعطفا على جاره جاء يوم القيامة ووجهه هـ كالقمر ليلة البدر ، ومن طلب الدنيا حلالا مكاثرا لقي الله وهو عليه غضبان } حديث حسن
ومكحول لم يسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة
، وأطلق أصحابنا إباحة التجارة ولعل المراد غير مكاثر وأنه يكره ، وحرم
أبو الفرج الشيرازي من أصحابنا المكاثرة بذلك قال
ابن تميم وفيه نظر ، ويأتي كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في آداب المساجد .
وقد ذكرنا المسألة
[ ص: 268 ] في الفقه في القصر في السفر وسبق كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أيضا أول الفصل ويجب النصح في المعاملة وكذا في غيرها وترك الغش قال
المروزي قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله أن رجلا قال لا أكتسب حتى تصح لي النية وله عيال قال إذا كان يجب عليه أن يعفهم فمن النية صيانتهم .