[ ص: 283 ] فصل ( في
حكم ما يأتي المرء الصلات والهبات من أخذ ورد ) .
وما جاءه من مال بلا إشراف نفس ولا مسألة وجب أخذه نقله جماعة منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم nindex.php?page=showalam&ids=15202والمروذي قال في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم {
إذا جاءه من غير مسألة ولا إشراف كان عليه أن يأخذه لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذ } ثم ذكر الحديث ثم قال ينبغي له أن يأخذه ويضيق عليه إذا لم يكن له أشراف أن يرده .
وقال
محمد بن يحيى الكحال للإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الرجل يأتيه الشيء من غير مسألة ولا استشراف أيما أفضل يأخذه أو يرده قال إذا لم يكن استشراف أخاف أن يضيق عليه رده وكذا نقل
المروذي ومحمد بن حبيب nindex.php?page=showalam&ids=17410ويوسف بن موسى ونقل عنه
ابن مشيش أخاف إذا جاءه فجأة فرده أن يحرج .
وقطع به في المستوعب ، واختار
ابن حمدان أنه يستحب ورأيت بخط القاضي
تقي الدين الزرباني البغدادي الحنبلي رحمه الله أن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد نص عليه في رواية
إسحاق بن إبراهيم ، والذي وجدت
إسحاق نقله عنه أنه قال لا بأس إذا كان من غير استشراف أن يرد أو يأخذ هو بالخيار ، وهذه رواية بإباحة الأخذ وهو الذي ترجم
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال أن القبول مباح من غير استشراف .
وأمر
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15541بشر بن موسى بالأخذ وقال للسائل أرجو أن يطلب لك وذكر
ابن الجوزي أنه لا يأخذه إلا مع حاجته إليه وإذا سلم من الشبهة والآفات فإن الأفضل آخذه ، ونقل
المروذي أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد جاءته هدية أثواب من
خراسان فلما كان من الغد قال
للمروذي اذهب رده قال فقلت له أي شيء تكون الحجة في رده ؟ أو كيف يجوز أن يرد مثل هذا قال ليس أعلم فيه شيئا إلا أن الرجل إذا تعود لم يصبر عنه ، واتجر
محمد بن سليمان السرخسي [ ص: 284 ] بدراهم جعل ربحها
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد فربحت عشرة آلاف فذكر ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد .
فقال : جزاه الله خيرا لكنا في كفاية فرد عليه ، فقال دعنا نكون أعزة وأبى أن يأخذها .
وذكر القاضي
أبو الحسين في كراهة الرد روايتين وعلل رواية عدم الكراهة بكلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
المروذي وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة يقول لأصحاب الحديث : أعلمتم أني كنت قد أوتيت فهم القرآن فلما قبلت من
أبي جعفر يعني من
nindex.php?page=showalam&ids=17312يحيى بن خالد البرمكي سلبته وكان
سفيان يقول : اللهم إنه كفاني أمر دنياي فاكفه أمر آخرته ، فرئي
البرمكي في النوم بعد موته فقال ما نفعني شيء ما نفعتني دعوة
سفيان أو نحو ذلك .
فإن استشرفت نفسه إليه فنقل عنه
عبد الله لا بأس أن يردها وكذا نقل
الكحال عنه إن شاء رده وكذا نقل
محمد بن يوسف له أن يردها ، ونقل
المروذي فإن استشرفت نفسه ردها .
وقال له
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : فليس عليه أن يرده كما يرد المسألة قال ليس عليه ، ونقل عنه
أبو داود ولا بأس أن يردها قال
أبو داود وكأنه اختار الرد ونقل عنه
إسحاق بن إبراهيم لا يأخذه .
وذكر القاضي
أبو الحسين أنه لا تختلف الرواية أنه لا يحرم ; لعدم المسألة وقال في الرعاية كره له أخذه ولم يحرم ، وقيل : له أخذه ورده أولى . وقد عرف من نصوص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه هل يحرم أو يخير أو الرد أولى أو يكره الأخذ فيه روايات مع أن رواية
إسحاق فيها النهي عن الأخذ وظاهر النهي التحريم واستشراف النفس أن تقول سيبعث لي فلان أو لعله يبعث لي وإن لم يتعرض أو يعرض بقلبك عسى أن يفعل نص عليه .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9267إذا أتاك من هذا المال من غير مسألة ولا استشراف نفس فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك } فقال هذا إذا كان من مال طيب .