الآداب الشرعية والمنح المرعية

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة جزء
[ ص: 321 ] فصل قد تقدم الكلام في كسب الحمامي ولنذكر الآن حكم الحمام وما يتعلق به فنقول بيع الحمام وشراؤه وإجارته وبناؤه مكروه نص عليه وقال الذي يبني حماما للنساء ليس بعدل لأنه غالبا يشتمل على ما لا يجوز من كشف العورات ونظرها ودخولها النساء .

وفي مجموع أبي حفص في الإجارة نقل محمد بن يحيى الكحال سألت أحمد عن رجل له حمام تقيمه غلته يريد أن يبيعه قال لا يبيعه على أنه حمام يبيعه على أنه عقار ويهدم الحمام ، ذكره الشيخ تقي الدين وقال : وكذلك الأبنية المصورة كنائس ونحو ذلك مما هو مبني للمنفعة المحرمة وما هو مصور على صورة المنفعة المحرمة ويمكن تصويره على منفعة مباحة مثل الحرير المفصل للرجال ، وخاتم الذهب للرجل وآنية الذهب ، والفضة انتهى كلامه .

وللرجل دخوله بإزار إذا أمن النظر المحرم ذكره أبو البركات وابن تميم .

وقال في الرعاية الكبرى مع ظن السلامة غالبا ، وإن خاف ذلك كره لأن من حام حول الحمى يوشك أن يواقعه وإن علم وقوعه حرم عليه انتهى كلامه ويتوجه التحريم إن ظن الوقوع في المحذور ، وقد قال في الشرع أحمد رحمه الله إن علمت أن كل من في الحمام عليه إزار فادخله وإلا فلا تدخل وكذا أحوال المرأة إن دخلته لحيض ، أو نفاس أو مرض ، أو جنابة ونحو ذلك ، أو لخوف تغسلها في البيت ، أو تعذره فيه وإلا حرم عليها دخوله ، واختار أبو الفرج الجوزي ، والشيخ تقي الدين رحمهما الله أن المرأة إذا اعتادت الحمام وشق عليها ترك دخوله إلا لعذر أنه يجوز لها دخوله ، ولا تتعرى مسلمة بحضرة ذمية فيه ولا في غيره ، وقيل : للمرأة دخوله في قميص . خفيف تصب الماء فوقه وقيل : هذا في حمام الزبون لا في حمام بيتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية