[ ص: 322 ] فصل في أحكام وآداب تتعلق بالحمام )
ولا بأس بذكر الله في الحمام نص عليه وقطع به جماعة وعنه التوقف وقيل : يكره قال
nindex.php?page=showalam&ids=14603الشيخ عبد القادر رحمه الله ويكره له
الكلام في مواضع المهن المستقذرة كالحمام والخلاء وما أشبه ذلك وكذلك لا يسلم ولا يرد على مسلم وقد تقدم حكم القراءة فيه ، ويجزئ
الغسل والوضوء بماء الحمام نص عليه وقال تارة يغتسل من الأنبوب ، فإن كانت يده نجسة ولا إناء معه أخذ الماء بفيه وغسلها .
وقال في الشرح روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه قال لا بأس أن يأخذ من الأنبوبة وهذا على سبيل الاحتياط وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عندي ماء الحمام طاهر وهو بمنزلة الجاري وهل يكره استعماله ؟ فيه وجهان :
أحدهما يكره لأنه يباشره من يتحرى ومن لا يتحرى وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وهو الرواية المتقدمة
( والثاني ) لا يكره لكون الأصل طهارته فهو كالماء الذي شككنا في نجاسته كذا .
قال بعضهم وفيه نظر لأن هذا ماء مشكوك فيه فمقتضى الخلاف فيه أن يجري في كل ماء مشكوك في نجاسته .