[ ص: 323 ] فصل (
دخول الحمام والخروج منه والطلاء بالنورة فيه وفي البيت ) .
يسن في الجنابة وقيل في الوضوء كذا في الرعاية
تقديم يسراه في دخول الحمام والمغتسل ونحوهما ، والأولى في الحمام أن يغسل إبطيه وقدميه بماء بارد عند دخوله ، ويلزم الحائط ويقصد موضعا خاليا ولا يدخل في البيت الحار حتى يعرق في البيت الأول ويقلل الالتفات . ولا يطيل المقام إلا بقدر الحاجة ويغسل قدميه عند خروجه بماء بارد قال في المستوعب فإنه يذهب الصداع .
وللرجل أن
يغتسل مع زوجته وأمته في وقت واحد من إناء واحد ويستحب أن يحلق عانته وينتف إبطيه ، وإن استعمل النورة في ذلك فحسن قد روت
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس وغيرهما رضي الله عنهما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4080أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنور وكان إذا بلغ عانته نورها بنفسه } .
وفي بعض الألفاظ إذا بلغ مراقه وهذا الحديث يدل على أنه يجوز أن يتنور في العورة وغيرها من بدنه قميصا ، أو دونه ، وأنه يجوز أن يطليه غيره فيما عدا العورة . وقد عمل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بهذا الحديث فقال
أبو عبد الله النيسابوري ، نورنا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله فلما بلغ عانته نورها بنفسه .
وقال
المروذي : أصلحت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله النورة غير مرة واشتريت له جلدا ليده فكان يدخل فيه وينور نفسه . وقد روي عن جماعة من الصحابة ، والتابعين رضي الله عنهم أنهم كانوا يتنورون فمنهم من كان يطلي جميع جسده قميصا ومنهم من يتسرول ، وأول من صنعت له النورة ودخل الحمام
سليمان بن داود عليهما السلام ، وذلك أنه لما تزوج
nindex.php?page=showalam&ids=149بلقيس قالت : له لم يمسني حديد قط ، فقال
سليمان للشياطين انظروا إلى شيء يذهب الشعر فقالوا : النورة ، فكان أول من صنعت له .