[ ص: 329 ] فصل (
فيما يسن من اتخاذ الشعر وتسريحه وفرقه ومن إعفاء اللحية ) .
يسن أن يغسل شعره ويسرحه ويفرقه ويجعله الرجل إلى منكبيه ، أو إلى فروع أذنيه ، أو شحمتيهما ولا بأس أن يجعله ذؤابة وينبغي أن يقال إن لم يخرج إلى شهرة ، أو نقص مروءة ، أو إزراء بصاحبه ونحو ذلك كما قالوا : في اللباس وهو مقتضى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فإنه لما قيل : له إن في فرق الشعر شهرة أجاب بأنه سنة وبأمر النبي صلى الله عليه وسلم به .
ويسن أن يعفي لحيته وقيل : قدر قبضة وله أخذ ما زاد عنها وتركه نص عليه . وقيل : تركه أولى .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18245خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب } متفق عليه زاد
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا حج واعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه .
ويسن أن ينتف إبطيه فإن شق ; حلقهما أو نورهما وقيل : يكره إكثار التنوير قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وسئل عن اتخاذ الشعر قال : سنة حسنة ولو أمكننا اتخذناه وفي رواية أخرى لو كنا نقوى عليه لاتخذناه ولكن له كلفة ومؤنة . وسأله
أبو الحارث عن الرجل يتخذ الشعر ويطوله فقال في الفرق سنة ، فقال يا
أبا عبد الله يشهر نفسه فقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11598إن النبي صلى الله عليه وسلم فرق شعره وأمر بالفرق ، } وروى
أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37161من كان له شعر فليكرمه } .