[ ص: 333 ] فصل (
الأخبار والآثار في الحجامة واختيار يوم لها ) .
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13415استعينوا بالحجامة على شدة الحر } قال
مهنا nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد هذا الحديث فقال ما حدثنا به عن
عوف إلا مرسلا وتكره الحجامة في يوم السبت ويوم الأربعاء نص عليهما في رواية
أبي طالب وجماعة وزاد
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية
محمد بن الحسن بن حسان ويقولون يوم الجمعة وهذا الذي قطع به في المستوعب وغيره .
وقال
المروذي كان
أبو عبد الله يحتجم يوم الأحد ويوم الثلاثاء قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي فقد بين اختيار يوم الأحد ، والثلاثاء وكره يوم السبت ، والأربعاء وتوقف في الجمعة . انتهى كلامه ، والقاعدة أنه إذا توقف في شيء خرج فيه وجهان .
وعن
الزهري مرسلا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35730من احتجم يوم السبت ، أو يوم الأربعاء فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه . } ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد واحتج به قال
أبو داود وقد أسند ولا يصح . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أنه وصله غير واحد وضعف ذلك ، والمحفوظ منقطع انتهى كلامه .
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة بإسناده عن
مكحول مرسلا . ، والوضح البرص وحكي
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد أن رجلا احتجم يوم الأربعاء واستخف بالحديث وقال ما هذا الحديث ؟ فأصابه وضح ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لا ينبغي لأحد أن يستخف بالحديث رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6686أن في الجمعة ساعة لا يحتجم فيها محتجم إلا عرض له داء لا يشفى منه } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد حسن وفيه
عطاف بن خالد وفيه ضعف قال العلماء بالطب ينبغي أن يجتنب المحتجم أكل الملح ، والمملوح ثلاثين ساعة لأنه يورث الجرب ، قالوا وينبغي أن يأكل في الشتاء الطباهجات وفي الصيف السكباج ، ذكره في المستوعب . الباهج بفتح الهاء طعام من بيض ولحم .