الآداب الشرعية والمنح المرعية

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة جزء
[ ص: 334 ] فصل ( في كراهة حلق الرأس في غير النسك وكراهة القزع في الحلق ) .

ويكره للرجل حلق رأسه من غير حاجة نص عليه قال له المروذي تكرهه قال أشد الكراهة ، ثم قال كان معمر يكره الحلق وأنا أكرهه واحتج أبو عبد الله بحديث عمر رضي الله عنه أنه قال لرجل لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك ، والرجل هو صبيغ السائل له عن الذاريات وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الخوارج { سيماهم التحليق } .

وروى الدارقطني في الإفراد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا توضح النواصي إلا في حج ، أو عمرة } ، والمبالغة في الحلق مكروهة .

قال جعفر بن محمد الطيالسي ثنا أحمد بن حنبل ثنا إبراهيم بن خالد فذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوارج { سيماهم التحلق ، والتسبيت } قال جعفر قلت لأحمد ما التسبيت قال الحلق الشديد ليشبه النعال السبتية .

وعن أحمد لا يكره الحلق زاد في الشرح لكن تركه أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى عن القزع وقال احلقه كله ، أو دعه كله } إسناده صحيح رواه أبو داود وغيره ، وعزاه بعضهم إلى مسلم وليس كذلك . وقد قال ابن عبد البر أجمع العلماء في جميع الأمصار على إباحة الحلق فأما أخذه بالمقراض واستئصاله فلا يكره رواية واحدة لأن دلالة الكراهة تختص بالحلق ، ويكره ، للمرأة حلق رأسها زاد غير واحد وقصه من غير عذر رواية واحدة وقيل يحرمان عليها . [ ص: 335 ]

وقد روى النسائي عن خلاص عن علي رضي الله عنه قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها } وقال هذا حديث فيه اضطراب ، والعمل على هذا عند أهل العلم . ويكره حلق القفا من غير حاجة نص عليه وقال أيضا هو من فعل المجوس { ومن تشبه بقوم فهو منهم } وهذا يقتضي التحريم وقيد في الشرح كراهية حلقه لمن لم يحلق رأسه وهو قول في الرعاية .

التالي السابق


الخدمات العلمية