[ ص: 339 ] فصل ( في
نتف الشعر وحفه وتخفيفه ووصله والوشم ) .
ويكره للرجل نتف شعر وجهه ولو بمنقاش ونحوه وحفه ، والتخفيف قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الحف : أكرهه للرجال ، وللمرأة حلقه وحفه ، والتخفيف نص على الثلاثة وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر أنه يكره لها حفه ، ويكره نتفه سواء كان لها زوج ، أو لم يكن قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أكره النتف وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي وكره يعني
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن يؤخذ الشعر بمنقاش من الوجه وقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32469لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتنمصات . }
وقطع غير واحد بالكراهة ، ومنصوص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد التحريم ، وهل تعد الكراهة رواية عنه ؟ مسألة خلاف فمن أثبت رواية في نقل الملك في أم الولد ، والمتعة ونحو ذلك فهنا مثله ، أو أولى وقطع في الشرح وغيره بأن نتف الشعر من الوجه لا يجوز .
ويكره لها وصل شعرها بشعر آخر ذكره في المستوعب ، والتلخيص وقدمه في الرعاية وعنه يحرم قطع به في الشرح وقدمه
ابن تميم .
ولا بأس بالقرامل ونحوها زاد بعضهم لكن تركه أفضل ، وعنه هي كالوصل بالشعر قال
nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله عن المرأة تصل رأسها بقرامل فكرهه وقال له أيضا فالمرأة الكبيرة تصل رأسها بقرامل ؟ فلم يرخص لها ، ويباح ما تشد به شعرها للحاجة .
ويكره غرز جلدها بإبرة وحشوه كحلا وتحسين أسنانها وتفليجها وتحديدها ، وذكر في الشرح وغيره أنه يحرم وهو أولى . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32418لعن الله الواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة ، والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله } .
وروى أيضا أن
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية رضي الله عنه
[ ص: 340 ] تناول قصة من شعر وقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12547إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم } وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38203نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا } قال صاحب المغني ، والظاهر إنما المحرم وصل الشعر بالشعر لما فيه من التدليس واستعمال الشعر المختلف في نجاسته .