[ ص: 343 ] فصل ( في
اتخاذ الطيور ) .
قال في الرعاية الكبرى يكره اتخاذ طيور طيارة تأكل زروع الناس وتكره فراخها وبيضها ، ولا تكره المتخذة لتبليغ الأخبار فقط قال
المروذي قلت
لأبي عبد الله ما تقول في
طير أنثى جاءت إلى قوم فأزوجت عندهم وفرخت لمن الفراخ قال : يتبعون الأم ، وأظن أني سمعته يقول في الحمام الذي يرعى الصحراء أكره أكل فراخها ، وكره أن ترعى في الصحراء وقال تأكل طعام الناس .
وقال
حرب : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال لا بأس أن يتخذ الرجل الطير في منزله إذا كانت مقصوصة ليستأنس إليها فإن تلهى بها فإني أكرهه قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد إن اتخذ قطيعا من الحمام تطير ؟ فكره ذلك كراهة شديدة ولم يرخص فيه إذا كانت تطير ، وذلك أنها تأكل أموال الناس وزروعهم .
وقال
مهنا سألت
أبا عبد الله عن بروج الحمام التي تكون
بالشام ؟ فكرهها وقال تأكل زروع الناس . فقلت له وإنما كرهتها لأجل أنها تأكل زروع الناس ؟ فقال أكرهها أيضا ; لأنه قد أمر بقتل الحمام فقلت له تقتل قال : تذبح .
وروى
مهنا وغيره عن
عثمان رضي الله عنه أنه خطب وأمر بقتل الكلاب ، والحمام وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14131الحسين بن محمد سألت
أبا عبد الله عن الحمام المقصوص قال :
عثمان أمر بقتل الحمام ، والكلاب قلت المقاصيص هي أهون عندك من الطيارة قال نعم وقد أمر
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز بترك المقاصيص وأمر بقتل الطيارة ، فكأنه لم ير بالمقصصة التي في البيوت بأسا فقد كره الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد اتخاذ الحمام للتلهي به وقد تقدم أن للأصحاب في كراهته لشيء هل يحمل على التحريم أو التنزيه على وجهين قال الأصحاب رحمهم الله من اتخذ الحمام لعبا ولهوا فهو دناءة وسفه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله من لعب بالحمام الطيارة يراهن عليها ويسرحهن من المواضع لعبا لم يكن عدلا .
وقد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20649رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتبع حمامة فقال شيطان يتبع شيطانة }
[ ص: 344 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث
عثمان nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس .
وأما اتخاذ حمام طيارة لأجل فراخها فنقل
حرب عنه أنه كرهه كراهة شديدة ولم يرخص فيه لأجل أكلها أموال الناس وهذا ظاهر في التحريم إن لم يكن صريحا ، ونقل غيره عنه الكراهية وهل يعد هذا رواية بالتنزيه ؟ فيه نظر تقدم ما يشبهه فعلى الرواية الأولى يضمن وعلى الثانية فيه نظر يتوجه فيه الروايتان في الكلب العقور وقد يتوجه أن يقال الكلب العقور يحرم اقتناؤه وفي تضمين مقتنيه ما أتلفه روايتان وجه القاضي التضمين كإمساك الحيات ، والسباع ، ووجه عدمه كما لو شد حرثه عقورا في ملكه فعطب بها إنسان ووجه في المغني التضمين بأن اقتناءه سبب للعقر ، والأذى كمن ربط دابة في طريق ضيق ، ووجه عدمه بقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14602العجماء جبار } وكسائر البهائم فقد يتوجه على هذا أن اقتناء طير يأكل زروع الناس وإن كان محرما هل يضمن مقتنيه ؟ فيه روايتان كهذه المسألة وأنه هل يضمن مقتني الكلب ما أتلفه على روايتين مع قطع النظر في تحريم الاقتناء فكذا مقتني الطير فهذه مسالك محتملة ، أما القطع بأنه لا ضمان فبعيد كما جزم به في المغني ، والله أعلم .
وأباح
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد اتخاذ الحمام للأنس واعتبر أن تكون مقصوصة لئلا تطير فتأكل زروع الناس فيحتمل أنه اعتمد في ذلك على أن الأصل الإباحة ويحتمل أنه احتج بالخبر في ذلك روى الحافظ
أبو بكر وأحمد بن محمد المروزي السني من رواية
الحسين بن علوان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15802خالد بن معدان عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل رضي الله عنه {
أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحشة فأمره أن يتخذ زوج حمام ويذكر الله عند هديره } . وهذا الخبر
[ ص: 345 ] ضعيف أو موضوع وهو الظاهر فإن
الحسين بن علوان كذاب قاله
ابن معين .
وقال
أبو حاتم nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني متروك الحديث وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان يضع الحديث
nindex.php?page=showalam&ids=22وخالد لم يدرك
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا .
قال في المغني : وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4952أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكا إليه الوحشة فقال اتخذ زوجا من حمام } .
ولم أجد في كلامه اتخاذ الحمام لتبليغ الأخبار وقد ذكره الأصحاب رحمهم الله لما فيه من المصلحة ، والحاجة إليه بشرط أن لا يطير فيأكل طعام الناس ويتعدى الضرر إلى الناس ، وأباحوا أيضا اتخاذها لاستفراخها بالشرط المذكور ، ورواية
مهنا السابقة تدل على كراهة اتخاذ الحمام مطلقا للأمر بقتله ، وأما إن قصد باتخاذ الحمام القمار ، أو أن يصيد به حمام غيره ونحو ذلك حرم وتقدم فما ينبغي عند الصباح ، والمساء كلامه في المغني فيه ، فأما إن كانت محفوظة لا تأكل زروع الناس فقد كرهه في رواية
مهنا واحتج بالأمر بقتله ورواية
nindex.php?page=showalam&ids=14131الحسين بن محمد على أنه لا بأس به ، والله أعلم .
ونقل عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16954محمد بن داود أنه قيل : له الرجل يدخل بيته حمام غيره فيفرخ يأكل من فراخه قال : لا يعجبني هذا طير جاره .