[ ص: 348 ] فصل (
فيما يباح أو يستحب قتله من البهائم والحشرات الضارة ) .
ويباح قتل الكلب العقور ، والأسود البهيم ، والوزغ كذا ذكر غير واحد وليس مرادهم ، والله أعلم حقيقة الإباحة ، والتعبير بالاستحباب أولى وقطع به في المستوعب في محظورات الإحرام ، وكذا قال في كل ما فيه أذى وكذا في الفصول وغيره قالت :
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2034أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل ، والحرم : الغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور ، } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=118874لا جناح على قتلهن في الحرم ، والإحرام } .
وروى عنه أيضا عن إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8075أنه كان عليه الصلاة والسلام يأمر بقتلهن وفيه ، والحية } .
وفي الصحيحين من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11598أم شريك {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1989أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ } وفيهما ، أو في
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وسماه فويسقا وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37035من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له مائة حسنة وفي الثانية دون ذلك ، وفي الثالثة دون ذلك } .
وعبر بالاستحباب جماعة ممن تكلم على الأحاديث وما تقدم من إباحة قتل الكلب العقور ، والأسود البهيم ذكره الأصحاب في غير موضع وصرح الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=13439موفق الدين وغيره وإن كانا معلمين فإنه قال : وأما قتل ما لا يباح إمساكه من الكلاب فإن كان أسود بهيما ، أو عقورا أبيح قتله وإن كانا معلمين قال وعلى قياس الكلب العقور كل ما أذى الناس وضرهم في أنفسهم وأموالهم يباح قتله .
وقال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
موسى بن سعيد في الكلب ست خصال : ثمنه وسؤره وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها وتقطع الصلاة ، ويقتل الكلب الأسود البهيم وإن كان لصاحب ماشية فلا بأس بقتله وقد علم أن مذهبنا أنه لا يباح صيد الكلب الأسود البهيم وعلله الأصحاب أو بعضهم بأن اقتناءه محرم وذلك للأمر
[ ص: 349 ] بقتله ، وهذا يقتضي أن الأمر بقتله للوجوب وإلا لما لزم منه تحريم الاقتناء . وقد صرح الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=13439موفق الدين وحده فيما وجدت في بحث المسألة في وجوب قتله ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب الأمر بالقتل يقتضي النهي عن إمساكه وتعليمه ، والاصطياد به انتهى كلامه . وعلى مقتضى هذا إلحاق الكلب العقور بالكلب الأسود البهيم أولى ; لأن الشارع أكد قتله فأباحه في
الحرم وعلى قياس وجوب قتل الكلب العقور ما نص الشارع على قتله في
الحرم وكذا ما كان فيه أذى ومضرة .
قال في الغنية الكلب العقور يحرم اقتناؤه قولا واحدا ، ويجب قتله ليدفع شره عن الناس وقال الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=13028مجد الدين في شرح الهداية الكلب الأسود البهيم يتميز عن سائر الكلاب بثلاثة أحكام :
( أحدها ) قطع الصلاة بمروره .
( والثاني ) تحريم صيده واقتنائه .
( والثالث ) جواز قتله .
والبهيم هو الذي لا يخالط سواده شيء من البياض في إحدى الروايتين حتى لو كان بين عينيه بياض فليس ببهيم ولا تتعلق به هذه الأحكام وهذا قول
ثعلب ، والرواية الأخرى أنه بهيم وإن كان بين عينيه بياض فيتعلق بهذه الأحكام وهو صحيح لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عنه عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21759عليكم بالأسود البهيم ذي الطفيتين فإنه شيطان } ، والطفية خوص المقل شبه الخطين الأبيضين منه بالخوصتين فإن كان البياض منه في غير هذا الوضع فليس ببهيم رواية واحدة لأنه مقتضى الاشتقاق اللغوي ولم يرد فيه نص بخلافه .
وقال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
أبي طالب إذا أسلم وله خمر ، أو خنازير يصب الخمر وتسرح الخنازير قد حرما عليه وإن قتلها فلا بأس وظاهره أنه لا يجب قتلها ولعله محمول على أنه ما لم يكن في تسريحهن ضرر على الناس وأموالهم فإن كان وجب قتلها .