[ ص: 350 ] فصل (
كراهة اقتناء كلب الصيد للهو وإتيان أبواب السلاطين ) .
ويكره اقتناء كلب صيد لهوا ولعبا ، ويباح لغير لهو ولعب وذكر
ابن أبي موسى أنه مباح مستحب ، وأطلق جماعة إباحة اقتناء كلب الصيد ، والاصطياد من غير تفصيل .
وروى ،
الترمذي ثنا
محمد بن بشار ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ثنا
سفيان بن أبي موسى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17285وهب بن منبه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36550من سكن البادية جفا ، ومن اتبع الصيد غفل ، ومن أتى أبواب السلاطين افتتن } ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود وإسناده جيد
وأبو موسى هو إسرائيل بن موسى ثقة من رجال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال
الترمذي حديث حسن غريب من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لا نعرفه إلا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري .
وفي الباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وعن
أبي داود قال
سفيان مرة لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وروى
أبو داود حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة من حديث
الحسن بن الحكم النخعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي بن ثابت عن شيخ من
الأنصار عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه وقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37289 : من لزم السلطان افتتن وزاد وما ازداد عبد من السلطان دنوا إلا زاد من الله عز وجل بعدا } .
ويكره
اقتناء القرد لهوا ولعبا ، وفي إباحته في غير لهو ولعب للحفظ وجهان ، هذا معنى كلام غير واحد ، واستدل
القاضي أبو الحسين على أنه لا يجوز بيع القرد بأنه في الغالب يباع للتلهي به وهذه صفة محظورة لم يجز بيعه كالخمر .