[ ص: 351 ] فصل (
فيما يقال لحيات البيوت قبل قتلها ) .
يسن أن يقال للحية التي في البيوت ثلاث مرات ذكره غير واحد ولفظه في الفصول ثلاثا ولفظه في المجرد ثلاثة أيام اذهب بسلام لا تؤذونا فإن ذهب وإلا قتله إن شاء ، وإن رآه ذاهبا كره قتله وقيل : لا يكره .
وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
الفضل بن زياد الإيذان في حق غير ذي الطفيتين وهو الذي بظهره خط أسود ، والأبتر وهو الغليظ الذنب كأنه قد قطع ذنبه فإنهما يقتلان من غير إيذان . وإن كان غير ذلك مثل هذا الدقيق الذنب فهو حيات البيوت يؤذنه ثلاثا يقول : لا تؤذونا اذهب بسلام . وهذا هو الذي في الرعاية .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله عن قتل دواب البيوت قال لا يقتل منهن إلا ذو الطفيتين ، والأبتر وذو الطفيتين خطين في ظهره ، ثم ذكر حديث
أبي لبابة قيل : لأبي
عبد الله فما تقتل من الحيات قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38183نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل دواب البيوت إلا ذي الطفيتين ، والأبتر فقلنا له إنه ربما كان في البيوت منهن شيء الهائل منهن غلظا وطولا حتى يفزعن فقال إذا كان هذا فأرجو أن لا يكون في قتله أي حرج } قال فكان الأمر عنده فيه سهولة إذا كن يخفن .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله عن الحية تظهر قال تؤذن ثلاثة قلت ثلاثة أيام ، أو ثلاث مرار قال ثلاث مرارا إلا أن يكون ذو الطفيتين وهي التي عليها خطان ، والأبتر هو الذي كان مقطوع الذنب يقتل ولا يؤذن .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي وكنت أحفر بئرا بين يدي
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله فخرجت حية حمراء
[ ص: 352 ] فقلت يا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله أقتلها ؟ فنظر إليها فقال لي لا تعرض لها دعها . وجواب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله بالنهي يدل على أنه يحرم عنده القتل قبل الإيذان لأنه ظاهر النهي عنده ، وعند المالكية حيات
مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل إلا بعد الإنذار للأخبار ويستحب قتل حيات غيرها ، وعند الحنفية ينبغي أن لا تقتل الحية البيضاء لأنها من الجان وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي لا بأس بقتل الكل ، والأولى هو الإنذار .
وفي الصحيحين عن
أبي لبابة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=118875ينهى عن قتل الحيات التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتتبعان ما في بطون النساء . }
الطفيتان بضم الطاء المهملة وإسكان الفاء الخطان الأبيضان على ظهر الحية ، وأصل الطفية خوصة المقل وجمعها طفى . شبه الخطين على ظهرها بخوصتي المقل ، والمعنى يخطفان البصر ويطمسانه بمجرد نظرهما إليه لخاصة جعلها الله في بصرهما إذا وقع على بصر الإنسان .
وقيل : يقصدان البصر باللسع ، والنهش ، وفي الحيات نوع يسمى الناظر إذا وقع نظره على عين إنسان مات من ساعته .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12043إن لبيوتكم عمارا فحرجوا عليهن ثلاثا فإن بدا لكم بعد ذلك شيء فاقتلوه } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وفي لفظ ثلاثة أيام ، وفي لفظ له " فاقتلوه فإنه كافر " في لفظ له " فإنه شيطان "
ولأبي داود " ثلاثة أيام أيضا " وروى هو وغيره بإسنادين جيدين " ثلاث مرات " من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد . وروي أيضا من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت البناني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10041أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن حيات البيوت فقال إذا رأيتم منهن شيئا في مساكنكم فقولوا أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن نوح ، أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن سليمان ألا تؤذوننا ، فإن عدن فاقتلوهن } .
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى مختلف فيه ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي في اليوم والليلة ،
والترمذي وقال حسن غريب لا نعرفه من حديث
ثابت إلا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى .
والعمار الحيات التي تكون في البيوت وكذا العوامر جمع عامر وعامرة قيل : سميت بذلك لطول أعمارها والتي في الصحراء يجوز قتلها بدون إنذارها .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
من [ ص: 353 ] قتل حية فكأنما قتل رجلا مشركا ومن ترك حية مخافة عاقبتها فليس منا } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ولأبي داود وغيره المعنى الآخر من حديثه . ومن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، روي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن
عثمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير عن
موسى بن سالم سمعت
عكرمة يرفع الحديث فيما أرى إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ، كلهم ثقات ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
أيوب عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال لا أعلمه إلا رفع الحديث قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28142كان يأمرنا بقتل الحيات ويقول : من تركهن خشية ، أو مخافة ثائر فليس منا } . قال وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إن الحيات مسخ الجن كما مسخت القردة من
بني إسرائيل ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عن
إسحاق بن إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق وفي رواية رفع الحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8074أنه كان يأمر بقتل الحيات وقال من تركهن خشية ، أو مخافة ثائر } " وباقيه مثله " .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا
إبراهيم بن الحجاج الشامي ثنا
عبد العزيز بن المختار عن
خالد الحذاء عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14135الحيات مسخ الجن كما مسخت القردة ، والخنازير من بني إسرائيل } ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان من حديث
عبد العزيز بن المختار ورواه في المختارة من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني .