[ ص: 359 ] فصل ( كراهة
إطالة وقوف البهائم المركوبة والمحملة فوق الحاجة وآداب أخرى ) .
يكره أن يطال وقوف البهيمة المركوبة ، والمحملة ، والحديث عليها قال في الرعاية وقيل : والخطابة ، والوعظ كذا قال وهو معنى الأول ، والمراد إذا طال ذلك كما سبق فلا يرد كون النبي صلى الله عليه وسلم خطب على راحلته ويحتمل أن ذلك لمصلحة لا تحصل مع النزول بفوت وقتها فيجوز مثل هذا
وعن
معاذ بن أنس الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35056أنه مر على قوم وهم وقوف على دواب لهم ورواحل فقال لهم اركبوها سالمة ودعوها سالمة ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق ، ، والأسواق فرب مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكرا لله تعالى منه } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12891إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر فإن الله تعالى إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ، وجعل لكم الأرض فعليها فاقضوا حوائجكم } رواه
أبو داود وهو حديث حسن
ولأبي داود بإسناد جيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحط الرحال
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي يريد لا نصلي سبحة الضحى قال وكان بعض العلماء يستحب أن لا يطعم الراكب إذا نزل المنزل حتى يعلف الدابة .
وأنشد بعضهم فيما يشبه هذا المعنى
حق المطية أن تبدا بحاجتها لا أطعم الضيف حتى أعلف الفرسا
.