[ ص: 378 ] فصل ( في
صيانة المساجد وآدابها وكراهة زخرفتها ) .
يسن أن يصان كل مسجد عن كل وسخ وقذر وقذاة ومخاط وبصاق فإن بدره فيه أخذه بثوبه ذكره في الرعاية ، وذكر أيضا أنه يسن أن يصان عن تقليم الأظفار وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ويكره إزالة الأوساخ في المساجد كتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط .
وقال في المستوعب وغيره يستحب تنزيه المسجد عن القذاة ، والبصقة في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها فإن كانت على حائطه وجب إزالتها ويستحب تخليق موضعها لفعله عليه السلام .
وتكره زخرفته بذهب أو فضة ، أو نقش ، أو صبغ أو كتابة ، أو غير ذلك مما يلهي المصلي عن صلاته غالبا وينبغي أن يقال إن كان ذلك من مال الوقف حرم ووجب الضمان .
وذكر في الرعاية في موضع آخر سيأتي في اللباس أنه هل يحرم تحلية المسجد بذهب ، أو فضة وتجب إزالته وزكاته بشرطها أو يكره على قولين وقدم الأول ، وعند الحنفية لا بأس بتحلية المسجد بذهب ونحوه لأنه تعظيم له ومنهم من استحبه لذلك ، وعند المالكية يكره ذلك ويصان المسجد عنه وهو قول بعض الحنفية ذكره صاحب المفيد منهم وللشافعية في تحريمه وجهان .
وأول من ذهب الكعبة في الإسلام وزخرف المساجد nindex.php?page=showalam&ids=15490الوليد بن عبد الملك لما بعث إلى
nindex.php?page=showalam&ids=14998خالد بن عبد الله القسري ، والي
مكة حينئذ فيضعف قول بعض الحنفية عمن قال بالكراهة هم محجوجون بإجماع المسلمين في
الكعبة قال الحنفية : والمتولي على المسجد إذا فعل ما يرجع إلى النقش ، والزينة من مال الوقف ضمن ويصان عن تعليق مصحف ، أو غيره في قبلته دون وضعه بالأرض .
قال
جعفر بن محمد أبو عبد الله الكوفي : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يقول : يكره أن يعلق
[ ص: 379 ] في القبلة شيء يحول بينه وبين القبلة ولم يكره أن يوضع في المسجد المصحف ، أو نحوه . ويسن أن يصان عن بيع وشراء فيه نص عليهما . ويحرمان قدمه في الرعاية ، وقطع به في الشرح في آخر كتاب الاعتكاف وقيل : بل يكرهان قطع به في الفصول ، والمستوعب وقطع به في الشرح في آخر كتاب البيع وحكي عن بعض العلماء أنه لا بأس به فعلى التحريم في الصحة وجهان وقطع في الوسيلة بأنه لا يجوز .
وقال نص عليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل فقال : لا أرى للرجل إذا دخل المسجد إلا أن يلزم نفسه الذكر ، والتسبيح فإن المساجد إنما بنيت لذلك ، والصلاة فإذا فرغ من ذلك خرج إلى معاشه وإنما هذه بيوت الله لا يباع فيها ولا يشترى ، وكذا ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وابنه
أبو الحسين وقال
ابن هبيرة منع من صحته وجوازه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة البيع جائز ويكره
إحضار السلع في المسجد وقت البيع وينعقد مع ذلك ، وأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790، والشافعي مع الكراهة وقال
ابن بطال أجمع العلماء على أن ما عقد من البيع في المسجد لا يجوز نقضه ، كذا قال .