[ ص: 380 ] فصل ( في
صيانة المسجد من الحرف والتكسب والترخص في الكتابة والتعليم ) .
ويسن أن يصان عن عمل صنعة نص عليه قال في المستوعب وغيره سواء كان الصانع يراعي المسجد بكنس أو رش ونحوه ، أو لم يكن انتهى كلامه قال
حرب سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن العمل في المسجد نحو الخياط وغيره يعمل ؟ فكأنه كرهه ليس بذاك الشديد .
وقال
المروزي سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله عن الرجل يكتب بالأجر فيجلس في المسجد فقال أما الخياط وأشباهه فما يعجبني إنما بني المسجد ليذكر الله فيه وكره البيع ، والشراء فيه وقال في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ما يعجبني مثل الخياط ، والإسكاف وما أشبهه وسهل في الكتابة فيه وقال وإن كان من غدوة إلى الليل ، فليس هو كل يوم .
وقال
القاضي سعد الدين الحراني من أصحابنا خص الكتابة لأنها نوع تحصيل للعلم في معنى الدراسة وهذا يوجب التقييد بما لا يكون تكسبا وإليه أشار بقوله فليس ذلك كل يوم انتهى كلامه . وظاهر ما نقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم التسهيل في الكتابة فيه مطلقا لما فيه من تحصيل العلم وتكثير كتبه وينبغي أن يخرج على هذا والذي قبله تعليم الصبيان الكتابة في المسجد بالأجرة وتعليمهم تبرعا جائز كتلقين القرآن وتعليم العلم وهذا كله بشرط أن لا يحصل ضرر بحبر وما أشبه ذلك ، وفي نوادر
ابن الصيرفي لا يجوز التعليم في المساجد .
وقال
صالح لأبيه تكره الخياطين في المساجد قال إي لعمري شديدا ، وكذا رواه
ابن منصور ، وهذا يقتضي التحريم ورواية
حرب الكراهة فهاتان روايتان عن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في تحريم الصنائع وكراهتها في المساجد وسيأتي في الفصل الثالث تحريم ذلك في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12998أبي عبد الله بن بطة .
وقال في رواية
عبد الله لا ينبغي أن تتخذ المساجد حوانيت ولا مقيلا ولا مبيتا
[ ص: 381 ] إنما بنيت للصلاة ولذكر الله وبالمنع قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وإسحاق ويقتضيه مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل أنه يكره في المساجد العمل ، والصنائع كالخياطة ، والخرز ، والحلج ، والتجارة وما شاكل ذلك إذا كثر ، ولا يكره ذلك إذا قل مثل رقع ثوبه أو خصف نعله .
وحكى صاحب الشفاء المالكي عن بعض مشايخه إنما يمنع في المسجد من عمل الصنائع التي يختص بنفعها آحاد الناس ولا يكتسب فيه ولا يتخذ المسجد ، متجرا فأما الصنائع التي يشمل نفعها المسلمين في دينهم مما لا امتهان للمسجد في عمله فلا بأس به ، وقد منع بعض العلماء من تعليم الصبيان في المسجد قال وحكى بعضهم خلافا في تعليم الصبيان فيها ويسن أن يصان عن صغير ، أطلقوا العبارة ، والمراد ، والله أعلم إذا كان صغيرا لا يميز لغير مصلحة ولا فائدة ، وعن مجنون حال جنونه .