[ ص: 384 ] فصل (
صيانة المسجد عن الروائح الكريهة ومكث الجنب والحائض ) .
ويسن أن يصان عن رائحة كريهة من بصل وثوم وكراث ونحوها وفي تحريمه وجهان فإن دخله أخرج . ذكره غير واحد وهل يخرج وجوبا ، أو استحبابا ؟ يخرج على وجهين وعلى قياسه إخراج الريح من دبره فيه وصرح الشافعية بأنه لا يحرم وعند الحنفية هو مكروه .
ويسن أن يصان عن حائض ونفساء مطلقا ، والأولى أن يقال يجب صونه عن جلوسهما فيه ويسن صونه عن المرور وكذا الجنب بلا وضوء وفي جواز مبيت الجنب فيه مطلقا بلا ضرورة روايتان وقيل : يجوز إن كان مسافرا ، أو مجتازا وإلا فلا كذا في الرعاية .
ويسن صونه عن نوم وعنه كثير وعنه إن اتخذه مبيتا ، أو مقيلا كره مطلقا وإلا فلا يكره مطلقا ، كذا أطلقوا العبارة وينبغي أن يخرج من هذا نوم المعتكف واستثناه في الغنية واستثنى الغريب أيضا وذكر في الشرح في أواخر باب الآذان أنه يباح
النوم في المسجد ولم يفصل .
وقال
القاضي سعد الدين الحراني من أصحابنا لا خلاف في جوازه للمعتكف وكذا ما لا يستدام كبيتوتة الضيف ، والمريض ، والمسافر وقيلولة المجتاز ونحو ذلك نص عليه في رواية غير واحد وما يستدام من النوم كنوم المقيم به فعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد المنع منه كما مر من رواية
صالح وابن منصور وأبي داود وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي رواية بالجواز وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجماعة قال وبهذا أقول .