[ ص: 393 ] فصل ( في الخلاف في
دخول الكافر مساجد الحل ، والتفصيل فيه ) .
وفي جواز دخول الكافر مساجد الحل بإذن مسلم لمصلحة روايتان قال في الرعاية الكبرى ، والمنع مطلقا أظهر فإن جاز ففي جواز جلوسه فيه جنبا وجهان ، وحكى بعض أصحابنا رواية الجواز من غير اشتراط إذن .
وقال في المستوعب هل يجوز لأهل الذمة دخول مساجد الحل على روايتين ، وذكر في الشرح وغيره أنه هل يجوز دخولها بإذن مسلم على روايتين ، وأن الصحيح من المذهب الجواز فظهر من هذا أنه هل يجوز لكافر دخول مساجد الحل ؟ فيه روايتان ، ثم هل الخلاف في كل كافر أم في أهل الذمة فقط ؟ فيه طريقان .
وهل محل الخلاف مع إذن مسلم لمصلحة أو لا يعتبر ، أو يعتبر إذن المسلم فقط ؟ فيه ثلاث طرق . ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي جواز دخوله بإذن مسلم ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغير واحد أنه لا يجوز مطلقا ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه يجوز
للكتابي دون غيره وليس لكافر دخول الحرمين لغير ضرورة قطع به
ابن حامد وقدمه في الرعاية الكبرى وقيل يجوز .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في شرح المذهب وقد أومأ إليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم قال
ابن تميم وحكى أكثر أصحابنا المنع من حرم
مكة دون
المدينة وقال في المستوعب لا يجوز لكافر دخول
الحرم وكذا ذكر في الشرح وغيره .