[ ص: 394 ] فصل ( في
الاجتماع والاستلقاء والأكل وإعطاء السائل في المسجد ) .
ولا يجوز دخول مسجد للأكل ونحوه ذكره
ابن تميم وابن حمدان رحمهما الله قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا ينشد فيه شعر ولا يمر فيه بلحم . وذكر في الشرح ، والرعاية وغيرهما أن للمعتكف الأكل في المسجد وغسل يده في طست .
وذكر في الشرح في آخر باب الأذان أنه لا بأس بالاجتماع في المسجد ، والأكل فيه ، والاستلقاء فيه قال بعض أصحابنا يكره السؤال ، والتصدق في المساجد ومرادهم ، والله أعلم التصدق على السؤال لا مطلقا وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وأكثرهم لم يذكر الكراهة وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله على أن من سأل قبل خطبة الجمعة ثم جلس لها تجوز الصدقة عليه وكذلك إن تصدق على من لم يسأل أو سأل الخاطب الصدقة على إنسان جاز .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المناقب عن
علي بن محمد بن بدر قال صليت يوم الجمعة فإذا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقرب مني فقام سائل فسأل فأعطاه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قطعة فلما فرغوا من الصلاة قام رجل إلى ذلك السائل فقال أعطني تلك القطعة فأبى فقال أعطني وأعطيك درهما فلم يفعل فما زال يزيده حتى بلغ خمسين درهما فقال لا أفعل فإني أرجو من بركة هذه القطعة ما ترجوه أنت وقال
أبو مطيع البلخي الحنفي لا يحل للرجل أن يعطي سؤال المسجد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15828خلف بن أيوب لو كنت قاضيا لم أقبل شهادة من تصدق عليه واختار صاحب المحيط منهم أنه إن سأل لأمر لا بد منه ولا ضرر فلا بأس بذلك ولا كرها .